ما هي نفقة الأصول على الفروع؟

اقرأ في هذا المقال


نفقة الفروع الأصول:

تجب نفقة الأصول، أيّ الأب والأم، الجدّ والجدة، إنّ علا كلٌ منهما على فروعهم وذلك بناءً على الأدلة التالية:

الأدلة على وجوب النفقة:

يُستدل لوجوب النفقة على الأصول، بأدلةٍ من الكتاب والسنة والقياس.

  • أما من الكتاب: فقال الله تعالى:” وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا” لقمان:15. والمعروف الذي يقدمه الولد لوالديه، والإحسان الذي يُحسنه عليهما، لا يكون إلا بنهوض الولد بمسؤولية نفقتهما عند الاحتياج.
  • أما السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم “إنّ من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه”. وقال صلّى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك، إنّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكُلوا من كسب أولادكم. رواه الترمذي من باب الولد ياخذ من مال ولده.
  • القياس والاجتهاد: فقياس الأصول على الفروع، فمثلما وجبت نفقة الفروع على الأصول عند العجز، فأيضاً تجب نفقة الأصول عند العجدز على الفروع، بجامع شيوع البعضية بينهما وهي أساس القرابة التي هي ثابتة بين الأصول والفروع.

شروط وجوب نفقة الأصول على الفروع:

إنّ لوجوب نفقة الأصل على الفرع توافر عدة شروط منها مايلي:

  • أن يكون الفرع ميّسراً للحال بما يزيد عن الضروري من نفقته، نفقة زوجته وبيته وعياله ونفقة يومه وليلته، فلو كان الذي عنده من النفقة لا يكفي لأكثر من حاجته وحاجة زوجته، لمدة يوم وليلة، فلا يُكلّف الإنفاق على أبيه وأمه؛ لأن نفقة الفقير لا تجوز على فقيرٍ مثله، فإنّ أيسر بجزءٍ من نفقتهما الضرورية تَقدّم بهما إليهما، فإنّ ضاقت عنهما قدّم أمه على أبيه، وذلك لأنّ مالا يُدرك كلهُ لا ينبغي أنّ يترك كله.
  • أن يكون الأصلُ فقيراً، معنى كلمة فقير هنا هي: أنه لا يكتسب ما يسدّ حاجته الضرورية، سواء أكان قادراً على الكسب أم لا يقدر. هذا كان بعكس ما مرّ من شروط وجوب النفقة على الفروع، إذ يُشترط فيه الفقر مع الصغر، أو الزمانة، أو الجنون، أي مع صفة العجز.
    والفرق بينهما: أنّ الأصل لا يُقبح منه تكليف الفرع القادر على الاكتساب. لكن الفرع يقبح منه أنّ يُكلف أصله، الذي لا طالما إكتسب وجدّ من أجله بالاكتساب، لا سيما في كبر السن.
  • أنّ لا تكون الأم مكتفيةٌ بنفقة زوجها فعلاً، أو حكماً. ومعنى هذا الشرط، أنّ نفقة الأم تجب على ولدها في حالتين:
    – أن يكون والده عاجزاً عن الإنفاق عليها.
    – أنّ يكون والده متوفى وهي خليّة عن الزوج. فقدرتها على النكاح لا يُلغي هذا الواجب، أيّ أنه يجب على ولدها أنّ ينفق عليها حتى ولو كان هناك شخصٌ كفئ يتقدم لطلب الزواج منها.

المصدر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا.كتاب النفقات، لصحيح البخاري.كتاب النفقات، مثل كتاب المغني لابن قدامة.نفقة الأصول على الفروع وشروطها، أحمد الشعيب، وعلي الشربجي.


شارك المقالة: