مسائل فقهية في عقد الإجارة

اقرأ في هذا المقال


الأصل في المعاملات المالية والعقود الإباحة، فما دامت المعاملات والعقود على أصولها فلا تغير في جواز التعامل بها، لكن قد يحدث بعض الظروف التي تغير من أصل العقد أاو صفته، أو قد يتم التطرّق إلى أمور تفصيلية أكثر في العقود، لمعرفة سلامة العقد الذي يعقده الأشخاص فيما بينهم، وهناك بعض المسائل التي يجب معرفتها في عقد الإجارة.

هل تصلح الإجارة معلّقة أو مضافة؟

إن الأصل في عقد الإجارة أن يكون منجزاً، وأن يبدأ أثر العقد بالثبوت من وقت انعقاد العقد، ولكن عند جمهور الفقهاء يجوز إضافة عقد الإجارة إلى المستقبل، ولكن الشافعية فرّقوا بين تأجير العين الحاضرة وتأجير العين الموصوفة في الذمة، وقالوا بأنّ الإضافة جائزة إذا كان المعقود عليه عيناً موصوفة في الذمة.

أما تعليق عقد الإجارة فاتّفق الفقهاء على عدم جواز تعليق عقد الإجارة، ويمكن ورود الإجارة بصورة معلّقة، إلّا أنّها في الأصل تكون مضافة وليس معلّقة.

متى تجب الأجرة في عقد الإجارة؟

تعددت آراء الفقهاء في مسألة وجوب الأجرة في عقد الإجارة، والرأي الراجح في وجوب الأجرة هو ما يتم الاتّفاق عليه بين العاقدين، أو حسب ما هو متعارف عليه بين الناس، وقال المالكية بوجوب تأجيل الأجرة خلافاً لما هو في عقد البيع، ويجب تعجيل دفع الأجرة في بعض الحالات، وهي:

  • إذا اشتُرط ذلك في العقد.
  • إذا جرت العادة في ذلك الوقت بتعجيل الأجرة.
  • إذا تمّ تعيين الأجر وكان حاضراً وقت العقد.
  • في حال عدم تعيين الأجر وكانت المنافع مضمونة في ذمة صاحب العين.

وعلى المستأجر دفع الأجرة حسب ما تمّ التّفاق عليه في العقد، وإلّا فيحق للمؤجّر حبس العين لحين استيفاء الأجرة المحدّدة في العقد.

هل يجوز للمستأجِر تأجير العين لآخر؟

أجمع الفقهاء على جواز تأجير العين المستأجرة لآخر مع اشتراط عدم تأثرها باختلاف المستعمل، وعدم الانتفاع بغير ما هو متّفق عليه في عقد الإجارة الأوّل، ويترتّب على ذلك وجوب تسليم العين المؤجّرة لصاحبها حال انتهاء مدة العقد، وبالمقاب تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة المتّفق عليها، كما يجب تسليم ما يتعلّق بالعين مما لا يمكن الانتفاع من العين إلّا بها.

وعلى المستأجر الأوّل ضمان العين المؤجرة حال تعرضها لأي خلل أو تلف بسبب تأجيرها، وعلى المستأجر الثاني استعمال العين حسب ما تم اشتراطه في العقد، او حسب العرف، وعليه المحافظة على المؤجَّر، وإصلاح ما يتسبب به من تلف في العين.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: