مفهوم السفتجة وحكمها في فقه المعاملات

اقرأ في هذا المقال


يكون وفاء القرض ورد المال لصاحبه عادةً في نفس البلد الذي تم العقد فيها، وأجاز الفقهاء نقل مال القرض لبلد آخر لسداده، إذا لم يكن بذلك كلفة على المدين (المقترِض)، ولم يكن عليه خطورة في الطريق خلال نقله، فمن هنا نصل إلى مسألة السُّفتجة، فما معنى السُّفتجة؟ وما حكمها في الإسلام؟

معنى السُّفتجة:

هي عبارة عن معاملة مالية، يتم كتابتها بين المقرِض والشخص الذي سيستلم عنه الدَّين (المال) المقترَض، ويشترط المقرِض تنفيذ ذلك في مكان محدد.

وقد تتعلّق السُّفتجة بغير عقد القرض، كعقد البيع وغيره من العقود التي يكون فيها دَين مؤجّل، ويمكن للمدين أن يؤدي ما عليه من دين في بلد غير بلده، سواء باشتراط ذلك من الدائن أو بغير اشتراطه.

حكم السُّفتجة:

إن كانت السُّفتجة مرتبطة بالقرض، فهي جائزة إن لم تكن مشروطة من الدائن، واختلف الفقهاء في حكمها إذا كانت مشروطة من الدائن، وتعددت الآراء في ذلك، وكانت النتيجة التي أجمع الجميع عليها، هي أنه إذا كان على المقترِض عبء وتكلفة، ومخاطرة على حياته، فالسُّفتجة هنا غير جائزة.

ولأن السُّفتجة قد تكون منفعة على القرض، حرمها بعض الفقهاء اعتماداً على تحريم كل قرض جرّ منفعة، فتكون المنفعة هنا للمقرِض وذلك بتأمين ماله من خطر طريق السفر وحصوله عليه سليماً، مقابل تكلفة المقترِض والعبء الذي يلحق به.

أما إذا لم يكن فيها عبء، وقد تنفع المقرِض والمقترِض معاً فهي جائزة بحالة ضمان عدم الإضرار بأحد المتعاقدين. والرأي الراجح عند الحنابلة صحة معاملة السُّفتجة إذا تمت بلا مقابل، وهذا الحكم في حال تحقيق المنفعة للطرفين. وأجازها ابن القيّم على الإطلاق لأن المنفعة اختصّت بالطرفين معاً.

وكان السبب الرئيس لاختلاف الفقهاء في حكم السُّفتجة هو تحقيق المنفعة للمقرِض، وهذا أمر محرّم، والمنفعة التي تحدّث عنها الفقهاء في هذه المسألة هي المنفعة المشروطة، لكن قد تكون هذه المنفعة غير مشروطة، كأن يُقدّم المقترِض للمقرِض زيادة على المال الذي اقترضه عند سداده، أو أن يُقدّم له هدية، وهذا جائز، والأولى عدم قبول هذه المنفعة، إلّا إذا كان بين العاقدين معاملات أخرى سابقة في مثل هذا الأمر.


شارك المقالة: