إنّ من أهم أركان الوصيّة، الموصى به، والصيغة، وسنتعرف في هذا المقال على كلٍّ من شروط الموصى به والصيغة.
شروط الموصى به:
للموصى به عدة شروط إذا تحققت الوصية، وإذا لم تتحقق، تُلتغى هذه الشروط، ومن هذه الشروط ما يلي:
- أن يكون الموصى به ممّا يحل الانتفاع به، فلا تصح الوصية بما يحرم الانتفاع به، كآلة لهو، وقمار.
- أن يكون قابلاً للنقل، فلا يصح الوصية بالقصاص، ولا بحق الشفعة؛ لأنها لا تقبل النقل، ولأن مستحقها لا يتمكن من نقلها، وبناءً على ما ذكرناه، فإن الوصية تصح في عدة الأمور وهي:
– تصح الوصية بالمال المجهول، كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم، لأن الوارث يخلف المورث في الضرع، والصوف على ظهر الغنم؛ لأن الوارث يخلف المورث في هذه الأشياء فكذلك الموصى له، ولأن الوصية تحتمل الجهالة.
– تصح الوصية بالشيء المعدوم عند الوصية؛ كأن لم يوصى بثمرٍ لم ينضج، أو حمل سيكون؛ لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر، رفقاً بالناس، وتوسعة عليهم فتصح بالمعدوم، كما تصح بالمجهول، ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم، والمساقاة والإجارة، فكذلك الوصية.
– تصح الوصية بالمبهم، كأن يقول: أصبحت بأحد ثوبي، لأن الوصية تحتمل الجهالة، فلا يؤثّر فيها الأبهام، ويعينة الوارث.
– تصح الوصية بالمنافع وحدها سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة؛ لأنها أموال مقابلة بالأعواض، والأعيان وحدها دون المنافع وذلك من أجل إمكان صيرورة المنافع إلى الموصي إليه بإجارة، أو إعارة، أو إباحة، أو ما شابه ذلك.
الصيغة وشروطها:
يجوز أن تقترن صيغة الوصية بشروط معينة، والمراد بالشرط المقترن بالوصية حين يرغب الموصي بالوصية أكثر من آثارها الشرعية التي أقرها الفقه أو القانون. فالشرط الصحيح حسب ابن تيمية وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له، أو لغيرهما ولم يكن منهيٌ عنه ولا مخالفا لمقاصده الشريعة.
وللصيغة في الوصية شروط وهي:
– أن تكون الوصية بلفظ صريح، أو كناية. فالصريح: كأن يقول وصيت له بألف، أو ادفعوا له بعد موتي ألف، أو أعطوه بعد موتي، أو هذا الشيء له بعد موتي، واللفظ الصريح تم عقد الوصية به وتصح بمجرد اللفظ، ولا يقبل قول القائل أنه لم يَنوِء به الوصية.
– قبول الموصى له، إذا كانت الوصية لمعين، وكانت لجهةٍ عامة، كالفقراء، أو علماء، لم يشترط القبول، لتعذره وتُلزم عندئذ بموت الموصي.
– أن يكون قبول الموصي له بعد موت الموصي، فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي، إذ لا حق له قبل الموت فأشبه بإسقاط حق الشفعة قبل البيع.
وبناءً على هذا فإنه يصح للموصي له إن قبل الوصية في حياة الموصي الرد بعد موته، وكذلك له القبول بعد موته،
إن كان رد الوصية في حياته، لأن العبرة في القبول والرد هو أن يكون بعد موت الموصي.