من هم أهل الأعذار المبيحة للفطر؟

اقرأ في هذا المقال


أهل الأعذار:

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان: هي أعذار حددها الشرع الإسلامي وأجاز لمن تلبس بأحدها اضطراراً الإفطارَ في رمضان دون أن يكون عاصياً، وكلُّها ترجع إلى رأي واحد وهو “رفع الحرج” الذي بُنيت عليه أحكام الإسلام. ويجب عليه قضاء ما أفطره بعد رمضان إذا زال عنه العذر.

أهم الأعذار المبيحة للفطر في رمضان ما يلي:

  • المرض: ويباح للمريض الفطر في رمضان لقوله تعالى:(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ)“البقرة 184”. والمرض الذي يرخَّص معه في الفطر هو الذي يشقُّ على صاحبه الصّيام بسببه، أو تتضرَّر صحَّته إن صام معه.

وإذا أفطر المريض وكان المرض ممّا يُرجى شفاؤه، وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها متى شُفي؛ لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ)”البقرة 184″، أي فليصم إذا برئ أياماً أخرى بديلة عن تلك التي أفطرها.

وإذا كان المرض ممّا لا يُرجى شفاؤه يعني إذا كان مرضاً مُزْمنا، أو كان صاحبه كبيراً في السن وعاجزاً عن الصّيام عجزاً مستمراً؛ فإنَّ المفطر يُطعِم عن كل يوم أفطر فيه؛ شخصاً مسكيناً ما مقداره 1125 غراماً من الأرز أو نحوه من أصناف الطعام الأكثر شيوعاً في البلد التي يسكنها.

  • السفر: ويباح للمسافر الإفطار في رمضان، وله الصَّوم في السفر بشرط أن لا يشقّ عليه الصّيام؛ فإن شقّ عليه أو أضرّ به فالفطر في حقِّه أفضل من الصوم، ويجب عليه القضاء في جميع الأحوال إذا انتهى سفره وانقضى رمضان، لقوله تعالى:(فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ)”البقرة 184″.

والسفر المبيح للفطر هو الذي تقصر فيه الصَّلاة، ويُشترط فيه أن يكون سفراً مباحاََ، فإن كان سفراً من أجل ارتكاب معصية أو سفراً يُراد به التحايل على الفطر؛ لم يجز لصاحبه الفطر فيه.
ومشروعيَّة الفطر للمسافر: فلا شكَّ أنَّ الإفطار في السَّفر مشروع ورخصة من الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى:(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) “البقرة 185” وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره يصوم ويفطر وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون .
وحكم من أفطر في رمضان من أجل أداء مناسك العمرة: الأفضل أن يعتمر في رمضان، فالنبي صلّى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حِجة.
والعمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجّة وفي رواية: حجّة معي مع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فضل عظيم. وإذا سافر فهو بالخيار إن شاء أفطر بالطريق وإن شاء صام.

  •  الحمل والرضاع: فالحامل أو المرضع إنْ خافت على نفسها ضرراً من الصّيام أفطرت، وقضت فيما بعد كالمريض، لقوله صلّى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ الصيامَ وَشَطر الصَّلاَةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصيام)”رواه الترمذي”.
    وإِن خافت على الولد فقط دون نفسها أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكيناً، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (والمُرْضِعُ والحُبْلَى إذا خافَتَا عَلَى أَوْلادِهِما أفْطَرَتا وأطْعَمَتا) “رواه أبو داود”.
    حكم صيام الحامل والمرضع، فالحامل لا تخلو من حالتين:

إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقَّة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنَّها ليس لها عذر في ترك الصيام.

والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحمِّلةً للصيام: إمَّا لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال فعليها أنّ تفطر، لاسيما إذا كان الضَّرر على جنينها، فإنَّه قد يجب الفطر عليها حينئذ.


وإذا أفطرت فإنَّها كغيرها ممَّن يفطر لعذرٍ يجب عليها قضاء الصَّوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأنَّ المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف لأنّ نهارها يكون طويلاً، وشديدة الحرّ، فإنَّها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكَّن من تغذية ولدها من لبنها، وفي هذه الحالة نقول لها عليها أنْ تفطر، فإذا زال عنها العذر فإنَّها تقضي ما فاتها من الصوم “مجموع فتاوى ابن عثيمين”.

  • الحيض والنفاس: المرأة التي أتاها الحيض أو النفاس في رمضان تفطر وجوباً ويحرم عليها الصّيام، ولو صامت لم يصح منها، فعليها القضاء سواء صامت أو أفطرت، لما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها لمَّا سُئلت عن قضاء الحائض الصيام دون الصَّلاة: (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ (أي الحيض) فَنُؤمَر بِقَضاءِ الصِّيام، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ) “متفق عليه”.

وإذا أفطر المسلم يوماً من رمضان بغير عذر شرعي، وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأنَّه ارتكب معصية عظيمة، ويجب عليه مع ذلك قضاء ما أفطره فور انتهاء رمضان، بينما اختلف العلماء في وجوب الكفَّارة عليه مع القضاء.

أما المفطر بعذر شرعي مبيح للفطر فإنَّه يجب عليه القضاء على التراخي إلى حلول رمضان الآخر، لكن يستحب له التعجيل بالقضاء حتى لا يطرأ له ما يمنعهُ من الصَّوم مجدَّداً. ولا يشترط في قضاء رمضان التتابع، بل يصحُّ متتابعاً ومتفرقاً.


وحكم صيام الحائض أو النفساءهو: أنّ  بعض النساء عندما تطهر في آخر الليل، وتعلم أنَّها طهرت ولكنَّها لا تصوم ذلك اليوم ظناً منها أنَّها إذا لم تغتسل لم يصح صومها وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلَّا بعد طلوع الفجر.


 ولاحرج في استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض؛ لما فيه من مصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، ولكن مع مراعاة عدم التضرُّر منها ؛ لأنَّ بعض النساء تضرُّهن هذه الحبوب.”مجموع فتاوى بن باز”.


وإن أحسَّت الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنَّه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشَّمس فصومها صحيح “مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين”.

  • الاضطرار: هو إذا اضطرَّ الصّائم إلى الإفطار لأيِّ سببٍ من الأسباب كالعطش الشديد الضّار بالصحَّة، أو أكره على تناول المفطر، فإنَّه يفطر بقدر ما يدفع عنه الهلاك والضَّرر، ويواصل صومه، وعليه قضاؤه.

والقاعدة الشرعية: تقول الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدَّر بقدرها.

ويلحق بهذا الصنف ما يلي:

أ – كبير السِّن الذي لا يطيق الصَّوم فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

قال تعالى:(وعلى الذين يطيقونهُ فديةٌ طعامُ مسكينٌ) “البقرة184”.

وقال ابن عباس: “هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً “صحيح البخاري”.

ب – ومثل الذين لا يطيقون الصَّوم المريض الذي لا يرجى برؤه، فيرخص له في الإفطار ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

ج – ويجوز للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما الضرر.

لقوله صلى الله وعليه وسلم: (إن الله -عز وجل- وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع)” سنن النسائي”. وعليهما القضاء والإطعام.

وذلك لأنَّ لهما شبهين: شبه بالمريض، وشبه بمن لا يطيق الصوم بسبب إجهاده، فلشبهِهُما بالمريض لزمهما القضاء، ولشبهِهُما بمن لا يطيق لزمها الإطعام.

د- وللإنسان الفطر لإنقاذ حريق، أو غريق ونحوهما، وعليه القضاء بعد ذلك.


شارك المقالة: