هل تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ النصاب؟

اقرأ في هذا المقال


حدّد الإسلام كل ما يتعلّق في العبادات من أحكام وشروط وضوابط، بما فيها فريضة الزكاة وما يتعلّق بها من شروط، وتحديد للأموال التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل منها، لكن في حال عدم بلوغ النصاب، هل تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ النصاب؟ هذا ما سنتحدّث به في هذا المقال.

ما هو النصاب؟

النصاب هو المقدار الذي يجب أن يبلغه المال حتى تجب فيه الزكاة، وهو مختلف حسب نوع المال الذي تجب الزكاة، حيث تمّ تحديد مقدار النصاب الذي يجب بلوغه لكل الأموال التي تجب فيها الزكاة.

هل تجب الزكاة في المال الذي لم يبلغ النصاب؟

لا يجب أداء فريضة الزكاة، وإخراجها من المال الذي لم يبلغ النصاب، وقد ثبت ذلك في قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة” رواه بخاري.

وعليه فقد حدّد الإسلام نصاب كلّ صنف من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ثمّ حدد المقدار الذي يجب إخراجه من الأموال بعد بلوغها النصاب، ولا زكاة فيما لا يبلغ النصاب من أموال الزكاة.

هل تجب الزكاة في المال غير المستثمر إذا بلغ النصاب؟

لا تجب الزكاة في المال إلّا ببلوغ النصاب، فإن بلغ المال النصاب وجب على صاحبه إخراج المقدار المحدد للزكاة منه، وإن كان المال غير مستثمر ولا نمو فيه، فالزكاة وجبت ببلوغ النصاب وليس بنمو المال.

شرط بلوغ النصاب في الأموال حتى تجب فيها الزكاة:

ومن الأمور التي تتعلّق ببلوغ النصاب لوجوب الزكاة، هي اشتراط بلوغ المال لمقدار النصاب خلال السنة كاملة، فلا يجوز أن ينقص مقدار المال عن المقدار المحدّد للنصاب، حتى يجب فيه إخراج الزكاة.

فإن قلّ مقدار المال خلال الحول عن مقدار النصاب، تسقط فريضة الزكاة عن صاحبه، حتى يعود المال ويزداد لبلوغ النصاب، عندها يبدأ صاحب المال باحتساب مرور سنة كاملة جديدة على المال، الذي لديه منذ بلوغه مقدار النصاب، لإخراج الزكاة المستحقة من المال.


شارك المقالة: