من هو الغارم؟
الغارمين من المصارف التي تستحق صرف أموال الزكاة والصدقات كما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية، فالغارم هو المدين الذي تعسر عليه دفع ما عليه من ديون والوفاء بها، بسبب سوء ظروفه وأحواله المادية، وقلة ما يتقاضاه من دخل، وأحياناً عدم قدرته على تلبية احتياجاته، وتوفير متطلبات أسرته وأهل بيته.
حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة:
في بعض الأحيان يكون لأحد الأشخاص دين على فقير، فيقوم هذا الشخص بحساب ما يترتب عليه من زكاة، وإسقاط قيمتها من الدين الذي له على الفقير، ويحسب نفسه بأنه قد أدى الزكاة المفروضة في أمواله، بهذه الطريقة، دون إخراج أي شيء من أمواله، ويكتفي فقط بخصم قيمة الزكاة من الدين الذي له على هذا الفقير، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
بناءً على ما جاء في أحكام الزكاة والصدقات فلا يجوز لصاحب المال أن يُسقط الدين ويعتبره من الزكاة، وذلك لعدة أسباب، وهي كالتالي:
1- إن المقتضى العام لفريضة الزكاة هو الأخذ والعطاء، فتؤخذ أموال الزكاة من الأغنياء وتعطى للفقراء، فقال الله تعالى: “وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ” سورة البقرة آية 110. وبناءً على ذلك فإنه بإسقاط الدين من ذمة الفقير، واعتباره من قيمة الزكاة، لا يُحقق مقتضى فريضة الزكاة والفكرة الأساسية من فرض الزكاة. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث رسول الله _صلى الله عليه وسلّم_: “تؤخذ مِن أغنيائهم وترد على فقرائهم” صحيح بخاري.
2- إن الغاية الأساسية من الزكاة هي إعانة الفقير والمحتاج، وتقديم ما يحسّن أوضاعه ويفك كربته من المال، وفي مسألة إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، يكون صاحب المال قد أعان نفسه، وحول الغاية من الزكاة لتحقيق مصلحته في استرداد ماله، وهذا أمر غير مقبول شرعاً.
3- كما أنّ صاحب المال إذا اتبع طريقة إسقاط الدين في إخراج الزكاة، فإنه يكون قد خلص نفسه من دفع المال، لأداء ما يترتب عليه من زكاة في أمواله.
لكن في بعض الحالات يقوم الفقير بعد أخذ مال الزكاة، بِرَدّ مبلغ من المال للشخص المزكي، لتسديد بعض ما في ذمته من دين، فإن كان هذا بإرادة الفقير، ومن غير شرط من قبل المزكي فهو جائز ولا بأس به.