شارب الخمر:
ويقصد بشرب الخمر: هو تناول أي نوع من المُسكِرات على أي هيئة كان، سواء كان مطبوخاً أو نياً، أو عصيراً أو منقوعاً، سواء أكان كثيراً أو قليلاً، وهذا التعريف يشمل كل من الشراب والخمر.
عقوبة شارب الخمر بالقتل:
لقد روى النسائي والحاكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:”من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شربَ فاقتلوه”. وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
فقد قال العلامة ابن القيم: صحّ عن النبي صلّى الله عليه وسلم، أنه أمرَ يقتله في الرابعة والخامسة، وقد اختلفوا الناس في ذلك، فقالوا: إن هذا منسوخ، وناسخه ” لا يحلُ دم امرئُ مسلم إلا بإحدى ثلاث” وقيل: هو محكم ولا تعارض بين الخاص والعام ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام، وقيل: قتله تعزير حسب المصلحة، فإذا أكثر منه ولم ينهه الحدّ واستهان به، ويحق للإمام أن يقتله تعزيراً لا حداً.
وقال أيضاً، إن الأمر بقتل شارب الخمر ليس حتمياً، ولكن يُعزر بحسب المصلحة، فإذا تهافت الناس على شرب الخمر، ولم يَنزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يُنفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرةً، وجُلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتلُه في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة.
ونص الفقهاء على أنه يحقُ للإمام أن يعزر شارب الخمر، وزيادة على الحدّ بأنواع أخرى من العقوبات لمعنى محدود، ومنها:
– النفي: وهذا ما رواه عبد الرازق في مصنفه بسنده، قال: غرّب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصّر، قال عمر: لا أغرّب بهدهِ مسلماً أبداً.
– حلق الرأس: ولما رواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه في قصة إقامة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين كان والياً على مصر الحدّ على عبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنه، فحلق رأسه بعد إقامة الحدّ عليه، وقد استنكره ابن عباس رضي الله عنه بقوله: “جعل الله حلق الرأس سنةً ونسكاً، فجعلتموهُ نكالاً وزدتموهُ في العقوبة.
– الزيادة في الجلد لمن شرب في رمضان: فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: “إذا شرب في رمضان زيد الحدّ عشرين تعزيراً كما فعله عليّ بالنجاشي، نص عليه، وقالوا أبو بكر: يُجلد خمسين، أربعين للشرب، وعشرة في رمضان.