تقوم الحوالة على خمسة أركان وهي المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه وهو مدين المدين الذي سيلتزم بسداد الدّين، والمحال به وهو الدّين المطالَب به المدين، والركن الأساسي في كافة العقود في فقه المعاملات وهو الصيغة، ولضمان صحة عقد الحوالة يُشترط في كل ركن من أركان الحوالة مجموعة من الشروط، سنتعرّف عليها في هذا المقال.
أركان الحوالة وشروطها:
أولاً: شروط تتعلّق بصيغة عقد الحوالة:
من المتعارف عليه أن الصيغة هي أساس إنشاء العقد في فقه المعاملات، ويجب أن يكون فيها إيجاب وقبول، فيصدر الإيجاب ويليه القبول، وتكون الصيغة في صورة واضحة لأطراف العقد، ليعرف كل واحد منهم ما له من حقوق بعد إنشاء العقد، وما يترتّب عليه من واجبات.
ثانياً: شروط أطراف عقد الحوالة:
يتطلّب عقد الحوالة ليكون صحيحاً، عدداً من الشروط الواجب توافرها في كل طرف من الأطراف المشاركين في العقد، وهي كالتالي:
- الأهلية: حيث يُشترط أن يكون كل طرف من أطراف العقد بالغاً، فلا يمكن إتمام عقد الحوالة من الصغير أو المجنون، ولا يمكن لهما قبول الحوالة، وقد تُقبل حوالة الصير إذا كان مميّزاً لكن بإذن من الوصي عليه.
- الرضا: يجب رضا كافة الأطراف في عقد الحوالة، لأنّه برضا المحال عليه في عقد الوكالة، يترتّب عليه الالتزام بالدّين الذي سيتم نقله إلى ذمته، أما المحال له فالدّين المنقول حقٌ له، ورضاه مطلوب لأنه طرف في الالتزام بالعقد، وحتى لا يتضرر أحد من الأطراف بإلزامه بالعقد يجب أن يكون الجميع راضون بإنشاء العقد، فقد لا يكون المحال عليه قادراً على سداد الدَّين، والمحيل هو صاحب القرار في إنشاء العقد لذلك يجب أن يكون راضياً.
- القبول في مجلس العقد: فيُعدّ قبول المحال من الأركان الأساسية في عقد الحوالة، ويُعتبر شرط لانعقاد العقد، وعند بعض الفقهاء لا يُنفّذ العقد إذا كان المحال غائباً، وإن أجاز ذلك بعد سماعه بخبر انعقاد الحوالة.
ثالثاً: شروط المحال به:
- يجب أن يكون المال المحال به دَيناً، أي أن يثبت في ذمّة المحيل دَين لحق المحال له، ويكون العقد وكالة إذا لم يكن المال المحال به ديناً.
- يجب أن يكون الدّين لازماً، ولا يجوز انعقاد الحوالة على دَين غير لازم.
- يجب أن يكون مقدار المال المحال به معلوماً، وهذا الشرط مختلف فيه عند الفقهاء، والراجح اشتراطه في عقد الحوالة لمنع الغرر ويفسد العقد.