أنواع الصيام وأقسامه

اقرأ في هذا المقال


الصيام:

الصيام هو الامتناع عن الشيء، سواءً كان طعاماً، أو شراباً، أو كلاماً، أو غضّاً للبصر أو الشَّهوات، أو الأعمال السيئة وما شابه ذلك .

أنواع الصيام :

يقسم الصيام إلى أربعة أنواع ألا وهي:

صيام الواجب:

ويتفرَّع أيضاً صيام الواجب إلى مايلي:

  • منه ما يجب للزَّمان نفسه وهو صوم شهر رمضان.
  • ومنه ما يجب لعلةٍ وهو صيام الكفَّارات.
  • ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النَّذر.

2- صوم الحرام:

  وهو صيام المرأة نفلاً بغير إذن زوجها أوعلمها برضاه إلَّا إذا لم يكن محتاجاً لها كأن يكون غائباً أو مُحرماً أو معتكفاً لخبر الصحيحين:“لا يحلُّ لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلَّا بإذنه“، ولأنّ حق الزوج فرضّ على زوجته فلا يصحُّ ترك حقِّ زوجها من أجل صّيام نفل، ولو أرادت الصّيام بغير إذنه جازَ لها ذلك، ولكن له الحقُّ بأن يفطرها إن شاء .

– صوم يوم الشَّك: قال المالكيَّة على المشهور: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السَّماء غائمة في تلك الليلة، ولم يشاهد فيها هلال رمضان،أمّا إن كانت السَّماء صحواً لم يكن يوم الشَّك، وجاز صومه لمن اعتاد الصَّوم تطوُّعا كصيام الخميس أو كفَّارة عن يمين أو نذرِ يومٍ معيَّن وإن وافق يوم الشَّك.

– صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده: سواءً أكان الصّوم فرضاً أم نفلاً، ويكون عاصياً إن قصد صيامها، وذلك لما روى أبوهريرة:“أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين:هما يوم الفطر ويوم الأضحى” متفق عليه .
ولما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم:“أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى“، وقصر المالكيَّة التحريم في اليومين بعد العيد وكرهوا اليوم الثالث بعده فقط دون تحريم.

– صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.

الصوم المكروة:

وهو كصوم الدَّهر وإفراد يوم الجمعة بالصوم وإفراد يوم السَّبت وصوم يوم الشَّك وصوم يوم أو يومين قبل رمضان، وتفصيل ذلك عند المالكيَّة كما يلي:

فقال العلَّامة خليل: يُندب صوم الدَّهر ولا يكره، ويندب صوم يوم الجمعة ولا يكره؛ لأنّ محلَّ النهي عن ذلك على خوف فرضه، وقد نفيت العلَّة بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ابن جزي: “المكروه”: هو صوم الدهر، وصوم يوم الجمعة خصوصاً إلَّا أن يصّوم يوماً قبله أو يوماً بعده، وصّوم يوم السَّبت خصوصا، وصوم يوم عرفة بعرفة، وصوم يوم الشكّ، وصّوم اليوم الرَّابع من النَّحر إلَّا لقارن أو متمتِّع أو في حالة النَّذر، والكفَّارات، أو لنقص في حج.

ويكره صوم التطوُّع لمن عليه صوم واجب كالقضاء، وصوم الضيف بدون إذن المُضيف، وصوم يوم المولد النبوي لأنَّه شبيه بالأعياد.

ويكره نذر صوم يوم مكرَّر ككلِّ خميس، ويكره صوم ستَّة من شوال إن وصلها بالعيد مظهراً لها.

صوم التطوع أو صوم المندوب:

والتطوع هو: التقرُّب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات، وقد يعبِّر عنه بالنافلة كما في الصّلاة، وأيام صوم التطوُّع بالاتفاق مثل:

صّيام يوم وإفطار يوم: أفضل صّوم يكون صّوم التطوُّع، وصيام يوم وإفطار يومٍ لخبر الصحيحين:(أفضل الصيام صوم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً).

وصّوم ثلاثة أيام من كل شهر: والأفضل أن تكون الأيام البيض، أي أيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر، والرَّابع عشر، والخامس عشر، وسميت بيضاَ لابيضاضها ليلاً بالقمر، ونهاراً بالشَّمس، وأجرها كصوم الدَّهر، ودليل ذلك ما روى أبو ذر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(إذا صمت من الدهر ثلاثة أيام، فصم ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة)”رواه النسائي وابن حبَّان والترمذي” .

وصوم يومي الاثنين والخميس من كلِّ أسبوع: لقول أسامة بن زيد:(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين والخميس، فسُئل عن ذلك فقال: إنَّ أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس

وصوم ستَّة أيام من شوال، ولو متفرقة، ولكنَّ تتابعها أفضل عقب العيد مبادرة إلى العبادة، يحصل له ثوابها ولو صام قضاء أو نذراً أو غير ذلك، وذلك لما رواه أبو أيوب:(من صام رمضان ثمَّ أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدَّهر) والجماعة إلا البخاري والترمذي”

وصوم يوم عرفة: وهو تاسع من ذي الحجَّة لغير الحاج، لخبر مسلم:(صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنَّه يكفِّر السَّنة التي قبله والسَّنة التي بعده)، وهو أفضل الأيام، أمَّا الحاج فلا يسن له صّوم يوم عرفة.

وصوم الثمانية أيام من ذي الحجَّة: قبل يوم عرفة للحاج ولغيره، لقول حفصة:(أربع لم يكن يدعهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والرَّكعتين قبل الغداة) رواه أحمد والنسائي .

وصوم تاسوعاء وعاشوراء: وهما التَّاسع والعاشر من شهر محرَّم، ويُسنُّ الجمع بينهما لحديث ابن عباس المرفوع:(لئن بقيت على قابل لأصومنَّ التاسع والعاشر)”رواه الخلال واحتج به أحمد” .

وصيام الأشهر الحُرم: ألاوهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، وواحد منفرد وهو رجب، وهي أفصل الشهور للصّوم بعد رمضان وأفضل الأشهر الحرم المحرَّم ثمَّ رجب ثم باقي الحرم، ثمَّ بعد الحرم شعبان .

– صوم شعبان: لحديث أم سلمة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السَّنة شهراً تامّاً إلا شعبان يصل به رمضان –مسلم-، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنَّه كان يصومه كلَّه)”رواه الخمسة” .

المصدر: كتاب الصيام - للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني .


شارك المقالة: