ما هي أنواع الوكالة تبعاً لحرية الوكيل؟

اقرأ في هذا المقال


تم تقسيم عقد الوكالة حسب صيغة العقد التي تنعقد عليه، إلى الوكالة المطلقة والمقيّدة والمنجزة والمعلّقة والمضافة، ولكلٍ منها صورة تختلف عن الأخرى، ولمراعاة حرية الوكيل في التصرّف، تمّ تقسيم عقد الوكالة إلى الوكالة العامة والوكالة الخاصة، وفي هذا المقال سنتحدّث عن أنواع الوكالة حسب حرية الوكيل في التصرف.

الوكالة العامة:

هي عقد وكالة يشتمل على لفظ عام يتعلّق بكل عمل يقبل النيابة، وقد تقترن بلفظ يوضّح الهدف من العقد، كأن يقول شخص لآخر: وكلتك جميع أعمالي التي تتعلّق بالمعاملات، وفي الوكالة العامة يجوز للوكيل مباشرة العقود التي تتضمن التصرّفات والمعاوضات، إلّا عقود التبرعات حيث يجب التصربح بها وأخذ الموافقة.

كما اختلف علماء الفقه في حكم الوكالة العامة التي ترد بلفظ عام غير مقترن بالمقصود من العقد، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حكمها باطل، أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أن حكمها صحيح، واارأي الراجح في ذلك الصحة، اعتماداً على أن الأصل في المعاملات الإباحة، كما تخضع أعمال الوكيل وتصرفاته في هذا العقد، إلى أنظمة قانونية عامة.

الوكالة الخاصة:

الوكالة الخاصة هي الصورة الأصلية لعقد الوكالة، فقد تكون مطلقة، أو مقيدة، فالمطلقة هي التي لم يتم تحديد محل العقد الذي سيقع تحت التصرف فيها، والخصوصية تكون هنا في نوع العمل أو التصرّف الذي سيقع على محل العقد، وتكون مطلقة في محل العقد نفسه، كأن يوكّل شخص آخر في بيع كل أمواله، ولكن مع عدم السماح له برهنها.

أما الوكالة الخاصة المقيّدة فهي التي يتم فيها تحديد التصرف ومحل العقد معاً، كأن يوكل شخص آخر في بيع سيارته، بثمن محدد وعلى أن يُدفع نقداً وبعملة معيّنة، فتحديد محل العقد بالسيارة والتصرف بالبيع والثمن وكيفية الدفع ونوع العملة، كل هذه هي قيود في الوكالة يجب على الوكيل الالتزام بها، وعدم مخالفتها.

وعلى الوكيل القيام بكل الأعمال الضرورية لتنفيذ التصرّفات الموكلة إليه، وهي ما تعتبر من أعمال توابع للتوكيل، كما أنها غير مذكورة في العقد ولكن طبيعته تقتضي تنفيذها تِبعاً للعرف الجاري.

وأما التوكيل بالخصومة فإنّه يسمح للوكيل بالقيام بالإجراءات والتصرّفات التي تستدعيها الدعوى، وعليه أيضاً متابعتها والدفاع عنها، مع الأخذ بالإجراءات التحفظية حتى يصدر الحكم فيها ويُعلن.


شارك المقالة: