أهم المسائل التي تتعلق بزكاة الإبل

اقرأ في هذا المقال


مسائل تتعلق بزكاة الإبل:

الزكاة من الأنعام: إنّ من شروط إيجابية الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تبلغ النصاب، وأن يمضي عليها عاماً كاملاً، ويجب أن يكون عيشها على المراعي طيلة العام، أمّا إذا كانت تُعلف، بمعنى أنّ صاحبها يشتري لها الطعام أو يحصدهُ لها، أو كانت عاملةً، فلا تجبُ الزكاة فيها.

وإنّ من أهم المسائل التي تتعلق بزكاة الإبل منها ما يلي:

المسألةِ الأولى: الجبران في زكاة الإبل فقط: وهو أنّ من وجبت عليه فريضةً فلم يجدها فله أن يخرج فريضةً أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً، أو فريضةً أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً أو فريضة أدنى منها بسنة ويدفع معها شاتين أو عشرين درهماً؛ وذلك لحديث أنس رضي الله عنه أنّ أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام: “من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنّها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين تيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عندهُ صدقة الحقة وليست عندهُ الحُقة وعنده الجذعة؛ فإنّها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المتصدقُ عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلّا بنت لبون، فإنّها تُقبل منه بنتُ لبون ويُعطى شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقةً؛ فإنّها تُقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنتُ لبون وليست عنده، وعندهُ بنت مخاض، فإنّها تُقبل منه بنتُ مخاضٍ ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتينِ” رواه البخاري.

المسألة الثانية: أنّ من وصلت زكاته بنتُ مخاضٍ، ولم توجد لديه، وأن لديه ابن لبون، فإنهُ يُقبل منه بدون أخذ الجبران؛ وذلك لحديثِ أنس رضي الله عنه الذي كتبهُ له أبو بكر رضي الله عنه، وفيه في رواية أبي داود: “فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخاض إلى أنّ تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإنّ لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابن لبونٍ ذكر”. سنن أبي داود.

المسألة الثالثة: وإنّ الذي يؤخذ في زكاة الإبل هي الإناث من غير الذكور، إلّا ابن اللبون إذا انعدمت بنتُ المخاض، بدليل حديث أنس رضي الله عنه سابقُ الذكر.

المسألة الرابعة: وهو أنّ نقول بأن الشاةَ التي تؤخذ من زكاةُ الإبل، ومثلها في جبرانٍ في زكاة الإبل، إذا هي أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز فما فوق، فقد أجزأت الزكاة بلا خلافٍ، والجذعةُ هي ما لها ستةُ أشهرٍ والثنيةُ ما لها سنة.

المسألة الخامسة: إذا تبرع المُزكي وقام بإخراج سن بأعلى من السن المستحق فقد جاز، مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنتُ مخاض، أو حقة عن بنتُ لبون، أو عن بنتُ مخاض، أو عن الجذعةِ ابنتي لبون أو حقتين، فقال ابن قدامة: “لا نعلم فيه خلافاً”؛ وذلك لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وفيه: أنّ رجلاً وجبت عليه في زكاة إبلهِ ابنةُ مخاض فأعطى ناقة عظيمةً فامتنع منها رسولُ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلم، فذهب بها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنةُ مخاض، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “ذاك الذي عليك، فإنّ تطوّعت بخيرٍ آجرك الله فيه، وقبلناه منك، قال: فها هي ذِه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا لهُ في مالهِ بالبركة”.

المسألة السابعة: وهو أنّه ليس هناك أيّ مدخل للجبرانِ أي بمعنى العمر في غيرِ الإبل؛ وهذا لأنّ النص وردَ فيها وأنّه لم يرد في معناها، ولأنّها تُعتبرُ أكثرُ قيمةٍ. ولأنّ زكاة الغنم لا تختلفُ فريضتها باختلاف سنها، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها  فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جُبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلّف شراءها من غير ماله.

والجبرانُ هو أن تتوجب على صاحب الإبل سنٌ معينة، فإذا لم تكن في حوزته هذه السن، إما أن يُخرج سناً أقلُ منها، ويدفع معها شاتين أو بعض المال، أو أن يُخرج سناً أرفعُ منها ويأخذ هو شاتين أو قليلُ من المال.

المسألة الثامنة: ويُجزى الذكرُ إذا كان المال كله ذكوراً، سواء كان من إبل أو بقرٍ أو غنمٍ؛ وذلك لأنّ الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير مالهِ ولأنّ من حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنهما: “فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابن لبون ذكر” رواه أبو داود. ولقول الله تعالى: “فاتقوا الله ما استطعتم” التغابن:16.

المصدر: كتاب الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، تأليف سعيد بن علي بن وهف القحطاني.كتاب أحكام الزكاة، تأليف عبد الله بن جار الله.كتاب مصارف الزكاة وتمليكها في ضوء الكتاب والسنة، تأليف خالد عبد الرزاق العاني.كتاب شرح الزكاة، تأليف الشيخ عبد الله حمود الفريح.كتاب مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية، تأليف سعيد بن علي بن وهف القحطاني.كتاب الزكاة تطبيق محاسبي معاصر، تأليف الدكتور سلطان بن محمد علي السلطان.


شارك المقالة: