تجب الزكاة في أنواع مخصوصة من الأموال ألا وهي:”زكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم أي الضأن والماعز، وبعض العلماء أوجبها في الخيول”.
وزكاة النقد، وهي:”الذهب والفضة سواء كان مضروباً، أو غير مضروب كالسبائك وغيرها، إلَّا الحُلي المباح منهما،حيث اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح من الذهب والفضة.
وزكاة النباتات أو المعشرات: مثل زكاة الزروع، والثمار، وهو النابت من الأرض من المزروعات، إذ بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق، نقيةً لا قشر فيها.
وهناك أيضاً زكاة المعدن، وزكاة الركاز، وزكاة التجارة.
وتجب الزكاة في العملات المعدنية والورقية، باتفاق العلماء في الفتاوى الرسمية المعاصرة، إذا راج التعامل بها، وكانت ذات قيمة مالية مضمونة؛ لأنَّها في العصر الحديث حلَّت محل عملة الذهب والفضة فأعطيت حكمها حتماً؛ لئلا يتعطل حكم زكاة المال.
وسنتحدث أولاً في هذا المقال عن زكاة الأنعام.
زكاة الأنعام:
زكاة الأنعام هي الزكاة في ثلاثة أجناس من المواشي وهي: الإبل والبقر والغنم.(الضأن والماعز)، ويشترط في وجوب زكاة الأنعام: أن تكون سائمة، والسوم وهو: الرعي في كلئ مباح، مثل رعيها من مرعى موقوف أو مسبل أو أذن مالكه بالرعي فيه، أمًَّا إذا علفها مالكها بالإنفاق عليها من ماله جميع الحول أو معظمه؛ فلا تجب عليه الزكاة. وأن يحول عليها الحول وهو مرور عام كامل.
وأن تبلغ نصاباً، فقال ابن عابدين: السائمة هي: الراعية، وشرعاً: هي المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل، ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط والزيادة والسمن ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين فلو علفها نصفه لا تكون سائمة فلا زكاة فيها للشك في الموجب.
زكاة البقر:
والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصْدُقُ أهْلَ اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيْعا، ومن كل أربعين مُسِنًّة، إلى أن قال: “فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تَبِيعاً، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مُسِنَّة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثَة اتبَاع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مُسِنَّات أو أربعة اتْبَاع، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلّا أن يبلغ مُسِنَّةً أو جذعاً يعني تبيعاً، وزعم أن الأوْقَاصَ لا فريضةَ فيها”. والجواميس كغيرها من البقر لأنَّها من أنواع البقر.
زكاة الخيل:
تجب الزَّكاةُ في الخيل عند أبي حنيفة، خلافاً لجمهور الفقهاء القائلين بعدم وجوب الزكاة في الخيل، وحجتهم في ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).
وعند أبي حنيفة: إن كانت الخيل للتجارة؛ فتجب فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة؛ لأنَّها من العروض، وإن لم تكن للتجارة وهي للحمل والركوب؛ فلا شيء فيها مطلقاً، وإن كانت لغير الحمل والركوب؛ فإمّا أن تكون سائمة أو علوفة، فإن كانت علوفة؛ فلا شيء فيها، وإن كانت سائمة للدر والنسل، فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم، (وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه كما في الهداية، وإن لم تكن من أفراس العرب فإنَّها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم، والفرق أنَّ أفراس العرب لا تتفاوت تفاوتاً فاحشاً بخلاف غيرها كما في الخانية).
إن كانت الخيل ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط؛ فعن أبي حنيفة روايتان، المشهور منهما عدم الوجوب، لكن رجح وجوبها في الإناث السائمة من الخيل، ولا تجب في الذكور، وفي التبيين الأشبه أن تجب في الإناث؛ لأنَّها تتناسل بالفحل المستعار، ولا تجب في الذكور لعدم النماء، ورجح قوله شمس الأئمة وصاحب التحفة وتبعهما في فتح القدير وذكر في الخانية أن الفتوى على قولهما وأجمعوا أنَّ الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبرا.
والصحيح أنَّه لا يشترط في الخيل بلوغ نصاب معين؛ لعدم النقل بالتقدير.
زكاة الإبل”وهي السائمة”:
عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه، أنَّ أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: “بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر اللّه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فَلْيُعطِها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمسٍ شاةٌ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوْقةُ الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَةٌ ، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتاً لَبُونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لَبون وفي كل خمسين حقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة)” رواه البخاري في صحيحه”.