التركة

اقرأ في هذا المقال


معنى التركة:

يقال تركه: وهي كلمة يتم إطلاقهاعلى الشيء المتروك، وهي كلمة ترادف التراث، وتركة الميت هو ما يتركه من تراثه وما بقي خلفه.

التركة في إصطلاح الفقهاء:

الشافعية والحنابلة والمالكية يرون أنّ التركة كل ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية، فتشمل ما يتركه الميت بعد وفاته بقطع النظر عن المستحق لها وارثاً كان أو غير وارث.

وأمّا رأي السادة الحنفية فمعروف التركة عندهم يُطلق على كل ما يتركه من أموال خالصاً بما يتعلق حق الغير بشيء منها، وذلك أنّه مرات قد يتعلق بما يتركه الميت بعده يكون فيه حقُ للغير قبل الوفاة، مثال – العين  التي رهنها المورث عند دائنه وسلمها له، فعن حق المرتهن تعلق بعينها في حياة الراهن، فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها، وكالعين التي جعلت مهراً للزوجة ولم تسلم إليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها، فإن حقّ الزوجة تعلق بها في حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.

فما كان كذلك لا يعد عندهم من التركة وذلك بسبب ثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل أن يصير تركه، وإنّما التركة ما فضل بعد ذلك من أموال.

وعلى هذا تشتمل التركة عند جمهور الفقهاء ما عدا السادة الحنفية ( ما تركه الميت من أموال وحقوق، وعندهم الدليل فيما ذهبوا إليه من تعريف التركة إلى ما يُروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله (من ترك مالاً أو حقاً فلورثته ) اخرجه ابن ماجة ، والحديث واضح وصريح يدل على أنّ الوراثة تجري في الحقوق كحالها في الأموال والحديث قد نصّ على ذلك، ومن كانت هنا جاء استدلالهم بأنّ التركة عندهم تشمل الأموال والحقوق.

وأمّا السادة الحنفية فهم يرون أنّ التركة هي كل ما يتركه وراءه الميت من حقوق مالية وأموال ، ويدخل فيه الدية التي وجبت بالقتل الخطأ، وكذلك كان بسبب الصلح عن العمد، وهم يرون أنّ الأعيان التي تعلق بها حق الغير لا تكون من التركة.  

وأمّا تعريف التركة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني كما نصت عليه المادة (298) ” التركة ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية”


شارك المقالة: