ما هي زكاة الخارج من الأرض

اقرأ في هذا المقال


زكاة الخارج من الأرض:

الخارج من الأرض: هو كل ما خرج من الأرض ويمكن الانتفاع به، وهو إمّا حبوب وثمار أو معادن، وركاز، وزكاة الحبوب والثمار واجبة بشروط؛ منها: أن تكون مدَّخرة، أن تكون مَكِيلَة، أن تبلغ النصاب، وتجب أيضاً في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها، وقد بيَّنت السُّنة النبوية مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار. 


سُمِّيت زكاة لأنَّها طهارة؛ قالوا: وحجة ذلك قوله جل ثناؤه:( خذ مِنْ أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهم وَتُزَكِّيهِم بِهَا)“التوبة 103”. ولا تجبُ الزكاة في الحبوب والثمار حتى يبلغ نصابها، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا نبويًّا؛ أي: ثلاثمائة صاعٍ نبويٍّ.

والصَّاع النبوي أربع حفنات من البُرِّ الجيِّد بكفَّي الرجل المتوسط اليدين؛ قال الداودي وغيرُه: معياره يعني: الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكفَّي الرجل المعتدل الخِلقة. والصاع النبوي أقل من الصاع النجدي، بالخمس وخمس الخمس، فيكون مقدار النصاب بالصاع النجدي مائتين وثلاثين صاعًا تقريبًا.
والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين؛ وهما النماء والطهارة».

وقال المرداوي رضي الله عنه: الزكاة فِي اللغة: هي النماء. وقِيل أنَّها: النماء والتطهِير؛ لِأنَّها تزيد المال وتطهِر معطِيها، وقيل: أنَّها تعزِّز أَجرها، وقال الأزهرِي: أنَّ الزكاة تنمِي الفقرَاء. فالزكاة شرعًا: هي حقٌّ يَجِب فِي مَال خَاص، لطَائِفة مخصوصَةٍ، فِي وَقت مَخصوصٍ.

من أنواع الخارج من الأرض التي تجب فيها الزكاة:

زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها، ممَّا يُدَّخَر للقوت؛ لقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)“البقرة: 267”.

تؤخَذ الزَّكاة من نفس ما وجبت فيه من الحبوب والثمار أو من نوعه، فإنَّ ذلك هو الأصل؛ لقوله تعالى:( كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)“الأنعام: 141″؛ أي: منه، وقوله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)” البقرة: 267″، فلا تخرج الزَّكاة إلاَّ منها أو من نَوعِها؛ لأنَّ الزكاة عبادة، والأصل في العبادات التوقيف من الشرع، ولَم يثبُتْ في الشرْع ما يدلُّ على جواز أخْذ القيمة عنها، فتعيَّن أخذُها من أعيان ما وجَبتْ فيه أو من نوعه دون قيمته.

أمَّا الخضروات، فلا تجب فيها الزكاة مطلقًا؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “ليس في الخضروات صَدَقة”؛ رواه الدار قطني بإسناده عن علي رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله.

وروى الأثرم أنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى أحد عُمَّاله: ليس فيها يعني: الفِرسِك والرمان عُشر يعني: زكاة هي من العضاة، وليس في الفواكه والبطيخ ونحوها زكاة؛ لِمَا ثبتَ عن عمر رضي الله عنه أنَّه قال: “ليس في الخضروات صدقة” وقول علي رضي الله عنه: “ليس في التفاح وما أشبهه صَدَقة”

ولأنَّها ليست بِحَب ولا ثَمَر، لكن لو باعَ الشخص ما لَدَيه من الفواكه والبطيخ والخضروات بنقودٍ وحال عليها الحول وهي عنده لَم يتصرَّف فيها، وقد بلغتْ نصابًا أو أكثر، ففيها زكاة الأوراق النقديَّة.

ما هي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:

  • أن يكون حباً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال:(ليس في حبٍّ ولا تمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)، وفي روايةٍ لمسلم….(ليس في حبٍّ ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق)”متفق عليه”.
  • وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب، والثمر، وانتفائها عن غيرها.
  • أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها.
  • أنّ يكون ممّا يُدخر؛ لأنَّ جميع ما اتفق على زكاته مُدخر؛ ولأن غير المدَّخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، فتجب الزكاة في جميع الحبوب، والثمار المكيلة التي تدخر: مثل الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وغيرها من كل حبٍ أو ثمرٍ يُكال ويُدخر.
  • أن يُنبت بإنبات الآدمي في أرضه: فأمّا النابت بنفسه فال زكاة فيه؛ لأنَّه يملكهُ بحوزته، والزكاة إنَّما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته.
  • وعبَّر البعض عن هذا الشرط بقوله: ويعتبر أن يكون هذا النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
  • أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلم:( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). والوسق: ستون صاعاً، والصاعُ أربعة أمداد، والمدُ ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل. وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر.

 شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض:

وذكر الزركشي رحمه الله شروطاً قريبةً من هذه الشروط، فقال: يشترط في وجوب الزكاة الخارج من الأرض عدة شروط وهي ما يلي:   

  • الشرط الأول: أن يكون مما ييبس، فلا تجب في الخضراوات.
  • والشرط الثاني: أن يكون مما يبقى “أي يُدخر عادةً، فلا تجب في التين ونحوه.
  • والشرط الثالث: أن يكون ممّا يكال، فلا تجب في الجزر، والتين وغير ذلك.
  • والشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق.

شارك المقالة: