الفراق أو الخلع

اقرأ في هذا المقال


الفراق:

الفراق: هو إنهاء العلاقه الزوجية بين الزوجين برضى كل من الطرفين ويكون من قِبَل الزوج تحديداً.

الخُلع:

الخلع: هو القرار الذي يصدره قاضي المحكمة بإنهاء عقد الزواج، وذلك بناءً على طلب الزوجة، ويشترط عند الترك أنّ تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية للزوج كما ويشترط في عملية الإرجاع رضا الطرفين، كما يجب أن يقوم الزوج بعمل عقد قِران ومهر جديدين.

مشروعية الفراق والخلع:

 وثبت مشروعية الفراق أو الخلع بالأمور التالية:

1. بما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ “يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام‏.‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏‏أتردين عليه حديقته‏، قالت‏:‏ نعم‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏اقبل الحديقة وطلقها تطليقة‏‏‏”.‏
وهذا دليل أنه يجوز للمرأة أن تطلب إنهاء عقد الزواج مع زوجها الذي لا بأس بخلقه ولا دينه ولا حرمان لها معه من حق شرعي كالسكن والنفقة والاستمتاع ولكنها أبغضته لسبب ما‏.‏
2.‏ يجوز للرجل في هذه الحالة أن يسترد من المرأة ما أعطاها من صداق وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت في الحديث الآنف وهي جميلة بنت سلول‏:‏ ‏[‏أتردين عليه حديقته‏]‏ وكانت هذه الحديقة هي الصداق الذي أصدقها إياه قيس بن شماس‏.‏‏.‏ فقال الله تعالى:” وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” البقرة:229.
3. ما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي به فيطلق سراحها يجب أن يكون هو المهر لا زيادة، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس‏:‏ “أتردين عليه حديقته التي أعطاك‏”.‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏أما الزيادة فلا، ولكن حديقته‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى‏:” فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ ” و‏”ما‏” هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره‏.‏
وهذا الفهم غير صحيح لأمرين‏:‏

الأول:
 تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ‏‏أما الزيادة فلا.‏
الثاني: أن هذا حكم ظالم، فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تُبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة‏.‏
4. هل يجبر الزوج على فراق زوجته: والصحيح أيضاً أن المرأة إذا لم تستطع العيش مع زجها، وأن كراهتها له مانعة لها من القيام بحقه فإن الرجل يجبر على فراقها ولو كان مُحباً لها شغوفاً بها فضلاً عن أن يكون مُريداً للإضرار بها، أو ممسكاً لها إذلالاً وعضلاً والدليل على ذلك أمر الرسول لقيس بن شماس بفراق زوجته وحكمته بذلك فحتى قبل أن يراه ويسمع منه‏.‏‏ فقول الرسول له ‏:‏”‏خذ الحديقة وطلقها تطليقة‏”‏ هذا دليل على الإلزام بذلك، وأمر الرسول يقتضي الوجوب.
ومن هذا نعلم أن ما ذهب إليه عامة الفقهاء من وجوب إجبار المرأة على العيش مع زوجها الذي تبغضه باطل لا أساس له، وأن نظرة هؤلاء الفقهاء إلى الحياة الزوجية على أنها سكن ونفقة وزوجٌ قادر على الباءة نظرة غير صحيحة وأن هناك ما هو أهم من ذلك وهو التوافق النفسي والروحي‏.‏
وكذلك الصورة الجميلة التي من الممكن أن تكون المرأة قد وافقت على الزواج ولما تتبين الرجل كما ينبغي وهذه العلّة نفسها العلة التي من أجلها فارقت جميلة بنت سلول زوجها فقد نظرت يوماً فوجدت زوجها راجعاً مع جماعة من أصدقائه وهو أقصرهم وأدمهم ‏(‏أقبحهم‏)‏ خلقاً فكرهته لذلك‏.‏ ومع ذلك فرق الرسول بينهما‏.‏
5. إذا تمت المخالعة أو المفارقة أو المفاداة فكلُ هذه أسماء تتبع لشيء واحد؛ وهو إنهاء عقد الزواج من قِبَل المرأة على النحو السالف فإن هذا يكون طلاقاً بائناً وليس للرجل الحق في أن يُعيد زوجته إلى عصمته في عدتها مرة ثانية‏.‏ ولكن له أن يعود إليها بعقد زواج جديد ومهر جديد إن هي أرادت ذلك‏.‏

6. 
عقد المختلعة ‏”‏المفارقة‏” هي:‏ حيضة واحدة فقط وليس ثلاث حيضات كعدة الطلاق وهذا ثابت في حديث الربيع بنت معوذ‏:‏ ‏“‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها‏”‏ رواه النسائي‏.‏


شارك المقالة: