المبيت بمنى:
المبيت بمِنى واجبٌ في اللَّيالي الثلاثةُ، أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر عند الأئمة الثلاثة، ويرى الأحناف أنّ المبيت بمنى سُنةٌ.
وقال ابن عباس ــ رضي الله عنه ــ: “إذا رميت الجمار، فبِتْ حيثُ شئت”.رواه ابن أبي شيبة.
وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بِمِنى فقد أساء، ولا شيءَ عليهِ.
واتفقوا البعض على أنَّهُ يسقطُ المبيتُ عن ذوي الأعذارِ، كالسُّقاة ورُعاةِ الإبل، فلا يلزمهم بتركه شيءٌ.
“وقد استأذنَ العباسُ النبيّ ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يبيتَ بمكةَ ليالي مِنىً من أجلِ سقايته، فأذنَ له”.رواه البخاري وغيره.
متى يرجع الحاج من منى؟
يُرجعَ الحاجُّ من مِنى إلى مكةً قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الرّمي عند الأئمة الثلاثة.
وعند الأحناف: يرجعُ إلى مكةَ ما لم يطلعُ الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ولكن يُكره النّفرُ بعد الغروب؛ لمخالفة السّنة ولا شيءَ عليهِ.
ما مقدار المبيت بمنى؟
بعد طواف الإفاضةَ في اليوم العاشر من ذي الحجّة يرجع الحاجُّ فيبتُ بِمنى أيام التشريق، وهي ثلاثُ ليالٍ؛ وهي الحادي عش، الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة، وهنّ ليالي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة، وهنّ ليلة الثاني، وليلة الثالث، وليلةُ الرابع من عيد الأضحى إنْ لم يتعجّل، أمَّا إن تعجّل فله أن يبيتَ ليلتين فقط مع ضرورة أن يخرجَ الحاجُّ من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث، وإلَّا لزمه المبيت ليلة اليوم الرابعِ والرمي فيه.
وذلك لقول الله تعالى:” وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ” البقرة:203.
وقد ورد عن السيدة عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنها قالت:” أفاض رسول الله ــ صلّى الله عليه وسلم ــ حين صلّى الظهر ثم رجعَ إلى مِنى فأقام بها أيام التشريق الثلاث، يرمي الجِمار حتى تزولَ الشمسُ بسبعِ حصياتٍ كل جمرةٍ، ويُكبرمع كلِّ حصاةٍ تكبيرةً، يقفُ عند الأولى وعند الوسطى ببطنِ الوادي؛ فيطيلُ المقام وينصرف إذا رمى جمرة العقبة الكبرى ولا يقفُ عندها.
أعمال الحاج في منى:
عند وصول الحاج إلى منى فعليه أن يقوم بعدَّة أعمال وهي:
- عليه أن يرمي جمرة العقبة بسبعِ حصياتٍ متتالياتٍ في اليوم العاشر من ذي الحجّة، ويوم النّحر، وإن استطاع استقبال القبلة عند رمي الجمرات فكان ذلك أفضل، ويُستحب أن يكون الرمي من بعد شروق الشمس إلى زوالها.
- يقوم بذبح الهدي، ولا بأس إذا وكَّلَ جهةٍ موثوقةٍ تقوم بذلك نيابةً عن الحاجّّ.
- الحلقُ أو التقصير.
- عند الانتهاء من طواف الإفاضة في البيت الحرام، يعودُ الحاجّ إلى منّى للمبيت بها ثلاث ليالٍ ما لم بتعجَّل.
- رميُ الجمرات في أيام التشريقِ الثلاثة، وهي الأيام المعدودات الواردة في قوله تعالى:“واذكروا الله في أيامٍ معدوداتٍ”.البقرة:203.
- وفي اليوم الثاني من أيام النحر، يقوم الحاجّ القادر برمي الجمرات الثلاثة تباعاً، بحيثُ تُرمى كلّ جمرةٍ بسبعُ حصياتٍ مُتتالياتٍ مع التكبيرِ عند رمي كلّ حصاةٍ، ويُستحبُ أن يكون الرميّ من بعد الزَّوالِ إلى المغرب، ثم يكرِّرُ الحاجّ رمي الجمرات باقي أيام التشريق.
- وفي ثالث أيام التشريق وهو رابعُ يوم العيد، ويُسمَّى يوم النفرُ الثاني، فبعد الرميُ لمن تأخر تنتهي مناسكُ وأعمالُ الحجّ في مِنى، ويُغادرُ الحاجّ إلى مكة، ولا يُشرعُ لأحدٍ المكث فيها بعد رمي اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.