السرقة:
السرقة: وهي أخذُ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجهُ من حرزه بالخفية ولا شبهة له فيه.
ثبوت السرقة:
تثبت السرقة بواحدةٍ من الأمور التالية:
- الاعتراف: فإذا أقرّ واعترف ثبت في السرقة وما يستحق عليها من عقوبة، ولكن إذا تراجع السارق بعد الإقرار قبل رجوعه، فعلى القاضي أن يعرض له بالرجوع كما في إقراره بفعلة الزنا، ولكن هنا لا يقبل إقراره إلا بعد حضور المالك وطلبه.
- البيّنة: وتكون بشهادة رجلين عدلين قد استوفيا شروط الشهادة، فإن شهد رجل وامرأتان ثبت المال، ولا يثبت بهذه الشهادة القطع.
- حلف المدعي اليمين، بعد نكول المدعّى عليه عن حلف اليمين.
ضمان السارق المال المسروق:
إذا ثبتت السرقة وقطعت يد السارق، وجب عليه أيضاً أن يعيد ما سرق إن كان المسروق لا يزال موجوداً، فإن كان قد تلف ضمنه. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام”على اليد ما أخذت حتى تؤديه” أخرجه أبو داود.
فإذا ثبت عليه وأقر بذلك، فقد ثبت بحقه السرقة وما يستحق عليه من عقوبة، ولكن إذا رجع بعد الإقرار قبل رجوعه فيحق للقاضي أن يعرض له بالرجوع كما بالإقرار في الزنى، ولكن هنا لا يقبل إقراره إلا بعد حضور المالك وطلبه.
هل القطع حق الله تعالى؟
إذا ثبتت السرقة ورُفع الأمر إلى القاضي، فيتوجب تنفيذ العقوبة، ولا يجوز التوسيط في إسقاط الحدّ، والدليل على ذلك حديث المخزومية التي سرقت، إما إذا لم يصل الأمر إلى القاضي فيجوز إسقاطه. ففي الحديث: بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء، إذ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال: إني أعفو وأتجاوز، فقال: هلا قبل أن تأتيني به؟. سنن النسائي.
وقد يوجدُ حق الله تعالى، وهو ما ليس للعبد إسقاطه، ويكون معه حق للعبد مثل تحريم الله تعالى للبعض العقود الربوية والغرور والجهالات؛ فإن الله تعالى قد حرمها صوناً للمال، والعبد عليه صونها عن الضياع بعقود الغرر والجهل،
فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنياً ونزراً حقيراً، فيضيع المال؛ فحجر الله تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله، الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك فلا يؤثر رضاه، وكذلك حجر الله تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر، وتضييعه من غير مصلحة، ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه.