من المصارف التي شرع لها الله تعالى استحقاق حصة من أموال الزكاة ابن السبيل، واختلف الفقهاء الأصناف الذين يمثلون مصرف ابن السبيل، فما المقصود بابن السبيل؟ وما هي الأوجه التي يتم بها إنفاق سهم ابن السبيل من أموال الزكاة؟
ما المقصود بابن السبيل؟
اتّفق الفقهاء على أنّ ابن السبيل هو الفرد المسافر الذي تنقطع به السُبل، ولا يجد طريق العودة إلى المكان الذي جاء منه، أمّا المقيم فاختلف الفقهاء في اعتباره من مصرف ابن السبيل، والرأي الراجح أنّ المقيم لا يُعتبر ابن سبيل، ولا يصح إعطائه من أموال الزكاة على أنّه ابن سبيل.
فدلالة اللفظ لابن السبيل تدل على ما يتعلّق بمعنى الانقطاع في السفر، والغربة عن البلد والبيت، حيث يحتاج المسافر هنا إلى المال الذي يُمكّنه من العودة إلى بيته وبلده، وهذا ما لا يحتاج إلى المُقيم.
ولإعطاء المسافر من سهم ابن السبيل من أموال الزكاة عدّة ضوابط، مثل أن يكون السفر في غير معصية، وأن المسافر غير متمكّن بالفعل من الوصول لماله، ويتم إعطاء الفرد المسافر من مال الزكاة بقدر الحاجة، وأن يكون ابن السبيل من الحجاج والمعتمرين، وطلبة العلم، والدعاة الذين يخرجون في سبيل الله تعالى، والغزاة، والمشرّدون المغتربون عن أوطانهم، والمهاجرون الذين يُهاجرون لحفظ أموالهم.
أوجه إنفاق سهم ابن السبيل:
- أولاً: صرف سهم ابن السبيل للأفراد المغتربون عن بلادهم التي تركوا بها أموالهم، ومنهم الذين ترتجى عودتهم لبلادهم، والذين لا تُرتجى عودتهم وتطول بهم الأوقات خارج بلادهم.
- ثانياً: المحرومون من المأوى في أوطانهم بسبب ظروف معيشية سيّئة. لكن رجّح الفقهاء عدم اعتبار هؤلاء الأشخاص من مصرف ابن السبيل، لأنّهم مقيمون ولا أموال لهم، فيستحقّون أموال الزكاة بوصفهم من الفقراء والمساكين.
- ثالثاً: المغتربون بسبب طل العلم أو العمل من أجل كسب الرزق.
- رابعاً: المسافرون بهدف تحقيق مصالح معيّنة تعود منفعتها لعامة المسلمين، واعتبر بعض الفقهاء أنّ هؤلاء ليسوا من مصرف ابن السبيل، فالمسافر بهدف تحقيق مصالح عامة يستحق حصة من مصرف في سبيل الله، لزيادة رغبة المسلمين في الجهاد، وعدم إطلاق معن ابن السبيل ليشمل أصناف تعود لمصارف أخرى.