حفظ الوديعة في الحضر والسفر

اقرأ في هذا المقال


إنّ ضمان الوديعة من المسائل الفقهية التي أولاها علماء الفقه الكثير من الاهتمام، وتعتمد بشكل أكبر على أحكام حفظ الوديعة، ويكون حفظ الوديعة في كثير من الحالات، ولذلك سنقتصر في هذا المقال على الحديث عن حفظ الوديعة في حالة الحضر، وفي حالة السفر، للقدرة على تحديد أحكام ضمان الوديعة في هاتين الحالتين.

حفظ الوديعة في حالة الحضر:

يعتبر عقد الإيداع من العقود التي تقوم على مبدأ التوكيل، وعليه يأخذ أنواع الوكالة، فقد يكون عقد إيداع مطلق، أو عقد إيداع مقيّد، فإن كان الإيداع مطلقاً يجب على الوديع حفظ الوديعة كما تُحفظ امثالها، وبأي طريقة من طرق الحفظ المتعارف عليها كطرق صالحة للحفظ.

وإن كان الإيداع مقيّداً وجب على الوديع تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه من شروطٍ للحفظ، وهذا إذا كانت الشروط المذكورة في العقد من الشروط المشروعة والمفيدة في الحفظ، ولا يترتب عليه أي ضرر بالوديع أو المودع أو الوديعة. ويجب الالتزام بالشروط ما أمكن.

فلا يصح تقييد العقد بما لا تفاوت به في طرق حفظ الوديعة، فالشروط القائمة على ذلك لا فائدة منها، مثل طلب المودع من الوديع حفظ الوديعة في مكان محدد من البيت، ولا تأثير على الوديعة إذا حُفظت في غير المكان المحدد، لكن في حال كان الشرط مرتبطاً بفائدة لحفظ الوديعة، يُعتبر هنا التصرّف الذي يصدر عن العقل، وليس للوديع هنا ترك الشرط إذا كان في تركه عبث.

حفظ الوديعة في حالة السفر:

تم دراسة هذا الموضوع من بابين، وهما:

  • إذا تم تسليم الوديعة للوديع في حالة الحضر ثم قرر السفر بها، وهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، لكن الرأي الراجح يقول بعدم صحة السفر بالوديعة دون إذن الموعد، أو موافقة من ينوب عنه، كما قد يصح السفر بالوديعة إن كان هناك ضرورة تستدعي سفر الوديع.
  • إذا تم تسليم الوديعة للوديع في حالة السفر، يصح هنا السفر بالوديعة، ووجب على الوديع حفظها داخل أمتعته، فالعقد يكون قد تم في حالة السفر، وبالسفر بالوديعة لم يصدر عن الوديع أي تصرّف يُعتبر من مظاهر التقصير التي توجب الضمان.

شارك المقالة: