العقارات من الأموال المتقومة التي تجب فيها الزكاة، فهي أموال نامية، تعود على أصحابها بالأرباح المشروعة، وتجارة العقارات من أكثر أشكال التجارة التي يعمل بها الكثير في الوقت الحاضر؛ بسبب الأرباح الكثيرة التي تعود بها على أصحابها، مع حفظ أموالهم من الضياع والهلاك قدر الإمكان، فإن كانت هذه العقارات قيد الإنشاء، ولم يبدأ صاحبها بالتجارة بها، فما حكم الزكاة فيها؟
حكم زكاة العقارات قيد الإنشاء:
تجب الزكاة في العقارات قيد الإنشاء، إذا كانت من العقارات المعدة للبيع، ويُطبق عليها حكم زكاة عروض التجارة، وأمر رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ المسلمين بإخراج زكاة كل ما ينوي صاحبه به البيع، ولو كان ذلك قبل تجهيزه، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: “أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ” سنن أبي داود.
فالنية تكفي هنا لوجوب الزكاة، بمجرد نية المالك ببيع العقار عند شراء الأرض الذي سيُقيم عليها العقار. وأكد الفقهاء على أن النية بالتجارة بالعقار، توجب الزكاة وليس فقط نية البيع.
كيفية حساب زكاة العقارات قيد الإنشاء:
لإخراج زكاة العقارات التامة، يجب على المال تقييم ما يملك من عقارات بنية التجارة، بما يتوافق مع أسعار العقارات السائدة في السوق وقت وجوب الزكاة، فيأخذ بمتوسط السعر، ولا يأخذ أخفض سعر أو أعلى سعر، ويُنفذ أحكام زكاة عروض التجارة في حساب مقدار الزكاة المفروض فيما تم تقييمه من مال.
أما عن الزكاة الواجبة في العقارات قيد الإنشاء، فيجب على المالك تقييم العقارات على حالها، حسب ما يُقدرها أصحاب الخبرة بالنسبة لأسعار العقار السائدة، عن طريق الخرص والتقدير، وإن لم يكن ذلك بمقدرته، عليه بحساب سعر التكلفة للعقار قيد الإنشاء، شاملاً لسعر تكلفة الأرض والمواد المستخدمة في البناء، ثم إخراج زكاتها بنسبة 2.5%، على أساس زكاة عروض التجارة.
وعليه تجب الزكاة على قيمة ما في ملك البائع من عقار سواء كان تام الإنشاء، أو قيد الإنشاء، ويتم إخراج ما نسبته 2.5% من قيمة المال المحتسب.