حكم متاجرة الوكيل بأموال الزكاة والصدقات

اقرأ في هذا المقال


إدارة أموال الزكاة والصدقات:

في بعض البلدان يتم جمع أموال الزكاة والصدقات عن طريق جمعيات ومؤسسات خاصة، فتقوم هذه المؤسسات بإدارة أموال الزكاة والصدقات، من ناحية توزيعها على مستحقيها، أو العمل على استثمارها في أنشطة تعود بالفائدة على الأفراد المستحقين، والمجتمع الإسلامي بشكل عام، وهذا أمر لا حرج فيه، وقد بيّن علماء الفقه صحة تصرف هذه المؤسسات بأموال الزكاة ضمن ضوابط معينة، لكن سنتحدث هنا عن توكيل الأشخاص بإخراج زكاة أموال بعض الناس، وعن حكم متاجرة هؤلاء الأشخاص بأموال الزكاة والصدقات، التي يتم توكيلهم بدفعها لمستحقيها.

التوكيل في إخراج زكاة المال:

أجاز الفقهاء توكيل صاحب المال لغيره في إخراج زكاة المال، ويجب على مَن يُوكّل في دفع أموال الزكاة إلى المستحقين من الفقراء والمحتاجين أن يدفعها لهم في الوقت المحدد دون تأخير، وأن يحفظها كما هي دون زيادة أو نقصان؛ لأنها أمانة في عنقه، وأي نقص أو تفريط في هذه الأموال، يبقى في ذمة الموكَّل حتى يضمنه، ويؤدي الحقوق إلى أصحابها.

حكم متاجرة الوكيل بأموال الزكاة والصدقات:

إذا كانت الأموال التي وكّل بها الوكيل من مال الزكاة، فلا يصح أن يُتاجر بها، فقد يتأخر في إخراجها بسبب المتاجرة، وأموال الزكاة أمانة في يد الوكيل، عليه أن يوصلها لمستحقيها فور وجودهم ووقت وجوب الزكاة في المال، كما أنه قد تكون الخسارة هي نتيجة العمل بمال الزكاة والمتاجرة به، والخسارة توجب الضمان على الوكيل، وقد يكون مقدار هذه الخسارة فوق طاقاته وقدراته المادية، مما يؤدي إلى تكليفه بما لا يقدر عليه من ضمان.

ويجب التأكيد على أن مال الزكاة يجب دفعه للمستحقين، في وقت وجوب الزكاة دون تأخير، وعلى مَن يكون سبباً في تأخير صرف أموال الزكاة وتلفها أن يضمنها.

وفي حال كانت الأموال الموكّل فيها صدقة تطوع وليس من مال الزكاة، يجوز للوكيل أن يستثمرها ويتاجر بها، لكن مع اشتراط تحمل أي خسارة أو تلف في المال نتيجة التعدي أو التقصير، وأن تكون المتاجرة في هذا المال بعلم المتبرع ورضاه.

وبناءً على ما سبق لا يجوز للوكيل أن يستثمر أموال الزكاة أو يتاجر بها، وعليه دفعها لمستحقيها في وقتها، ويجوز له المتاجرة بأموال الصدقات التطوعية بإذن المتطوع، وضمان أي خسارة أو تلف.


شارك المقالة: