زكاة الشركات التي تتاجر بالمحاصيل الزراعية

اقرأ في هذا المقال


بعد أنْ ظهرت الشركات التجارية، تعددت أنواع التجارات التي تعمل بها، ومن هذه الأنواع العمل في تجارة المحاصيل الزراعية، وبما أنّ الإسلام حدّد نصاب زكاة العروض التجارية ونسبتها، وحدد نصاب زكاة الزروع والثمار ونسبتها، فعندما تعمل الشركات بتجارة المحاصيل الزراعية، على أيّ أساس يتم إخراج الزكاة وتحديد نسبتها وقيمتها؟

أنواع الشركات التجارية التي تعمل في المحاصيل الزراعية:

  • شركات تعمل ببيع المحاصيل الزراعية وشرائها: وتكون المحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه وحبوب، فهذه الشركات عبارة عن عروض تجارة يتم شرائها وإعدادها للبيع، بهدف تحقيق الربح.
  • شركات تقوم بإنتاج المحاصيل الزراعية: حيث تعمل هذه الشركات على زراعة المحاصيل ومن ثمّ جنيها، وبيعها لتحقيق الربح.

كيفية إخراج زكاة الشركات التي تتاجر بالمحاصيل الزراعية:

أولاً: زكاة الشركات التي تعمل بالمحاصيل الزراعية كعروض تجارة:

الشركات التي تقوم ببيع وشراء المحاصيل الزراعية، تقوم بإخراج زكاتها على أساس زكاة عروض التجارة، مهما كانت الأصناف التي تتعامل بها، حيث تقوم بتقدير قيمة ما لديها من خضراوات أو حبوب أو غيرها، وخصم نفقات التخزين والنقل والكهرباء وأجرة عمال، ثم يتم إخراج ربع العشر مما تبقّى، أي بنسبة تعادل 2.5%، وهذا ما أوجبه الإسلام في زكاة عروض التجارة.

ثانياً: زكاة الشركات التي تنتج المحاصيل الزراعية:

الشركات التي تقوم بزراعة المحاصيل الزراعية، والعناية بها لحين نضج الثمار، ثم جني الثمار وبيعها، يتم إخراج زكاتها حسب الأصناف التي تقوم بزراعتها.

فإن قامت هذه الشركات بزراعة واحد من الأصناف التي أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فيها، كالحبوب والتمر والعنب، تقوم الشركة بإخراج العشر أو نصفه، حسب الزكاة المفروضة في الناتج، وتكون هذه الأصناف ممّا يُمكن كيله ووزنه، ولا يوجد أيّ دليل على تزكية أموال هذه الشركات على عروض التجارة.

أمّا إذا كانت الأصناف المزروعة مما لم يُجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فيها، فهذا كان من الأمور التي اختلف علماء الفقه في إخراج زكاتها، بسبب الاختلاف على الأصناف التي تجب فيها الزكاة، قبل الوصول إلى مثل هذه المسائل.

لكن إذا كانت شركات كبرى تقوم بالعمل بإنتاج المحاصيل الزراعية من الأصناف المختلف فيها، ويُدر هذا العمل مقادير كبيرة من الأرباح، ويُشكّل دخلاً أساسياً لكثير من الناس، فيجب النظر في موضوع فرض الزكاة على مثل هذه الشركات.

فقال بعض العلماء إذا تمّ ترجيح رأي أبي حنيفة، في وجوب الزكاة على كلّ ما ينتج من الأرض، فيجب إخراج العشر أو نصفه مهما كان نوع الصنف الزروع لصالح هذه الشركات، وقال بعض العلماء بما أنّ الأصناف المزروعة في هذه الشركات لا زكاة فيها، فيجب إخراج زكاتها على أساس زكاة عروض التجار بتقييمها، وإخراج ربع العشر، إذا مرّ عليها حولٌ كامل، ويكون هذا الطريق الذي يتّبعه مَن يأخذ بأقوال الفقهاء الذين قالوا بوجود أصناف زراعية لا زكاة فيها.


شارك المقالة: