تعريف الشرط : أما عن تعريفه من ناحية اللغة : فهو العلامة .
وأمَّا عن معناه إصطلاحاً فهو : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
شروط الإرث ثلاثة :
- تحقُّق موت المورَّرث : ويتم ذلك بأحد أمور الآتية :
- المشاهدة بالعين .
- بشهادة عدلين .
- إلحاقه بالأموات حكماً : كالمفقود الذي انتهت مدَّة الانتظار فيه وحكم القاضي بموته على الواقع .
- إلحاقه بالأموات تقديراً : كالجنين إذا انفصل عن أُمِّه بسبب جناية عليها أوجبت الغُرَّة .
2- تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثهِ ولو لحظة واحدة فقط .
3- العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيُّن جهة القرابة ودرجتها .
أسباب الميراث :
تعريف السَّبب في اللغة : هو ما يُتوصَّل به إلى غيره .
وتعريفه من ناحية الاصطلاح : ما يلزم من جوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
والأسباب المتَّفق عليها ثلاثة هي : النكاح ، الولاء ، النسب .
وسبب واحد مختلف فيه هو بيت المال .
فاالمالكية يرونه سبباً رابعاً للإثر الوارد عن رسول الله محمد صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم .
” [عن المقدام:] مَن ترَك كَلًّا فإلينا ومَن ترَك مالًا فلورثتِه وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له أعقِلُ عنه وأرِثُه والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له يعقِلُ عنه ويرِثُه ” ابن حبان (٣٥٤ هـ)، صحيح ابن حبان
ومعلوم أنَّ الرَّسول صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم لا يرثه لنفسه وإنَّما باعتباره حاكماً للمسلمين .
والشَّافعية : يقولون إنَّه سبب إن انتظم أي كان يُصرف لصالح المسلمين حسب الأحكام الشرعية وإلَّا فلا وأمَّا الأحناف والحنابلة : فلا يَرَوْون بيت المال سبباً سواء انتظم أو لم ينتظم وإنَّما هو بمثابة حافظ للمال الضائع .
تعريف النكاح :
تعريف النكاح لغة هو : الضَّم . يقال تناكَحت الأشجار إذا انضمَّ بعضها إلى بعض .
وأمَّا عن تعريفه اصطلاحاً : عقد الزوجية الصحيح ، فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل دخول أو خلْوة .
أمَّا النكاح الفاسد : وهو ما اختلّ أحد شروطه كالنكاح بلا شهود، أو النِّكاح الباطل : هو ما اختلَّ أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر فلا توارث بينهما .
والطلاق الرجعي ، لا يمنع التوارث بينهما ما دامت في العدَّة ، أمّا الطلاق البائن، فيمنع التوارث إذا كان في حالة الصحّة .