اقرأ في هذا المقال
- من يسنُ له الخروج لصلاة العيد
- مكان إقامة صلاة العيد
- وقت صلاة العيد
- الأفعال المسنونه والمستحب فعلها يوم العيد
- عدد ركعات صلاة العيد
- صفة صلاة العيد والتكبير فيها
صلاة العيدين -عيد الفطر وعيد الأضحى- مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعياداً زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوضَ عنها عيدُ الفطر وعيدُ الأضحى، فالحمد والشكرُ لله على أداء هاتين العبادتينِ العظيمتين: ألا وهي صوم رمضان وحجُ بيت الله تعالى.
وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، انهُ لما قَدمَ المدينة، وكان لأهلها يومانِ يلعبونَ فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: (( قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما، يومَ النّحر، ويومَ الفطرِ)). فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداثِ أعيادٍ أخرى مثل”أعياد الميلاد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعهُ الله، وابتداعٌ في الدّين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبهٌ بالكافرين، سواء سميت أعياداً أو ذكريات او أياماً أو أسابيع. فكل ذلك ليسَ من سُنة الإسلام، بل هو من فعلِ الجاهليةِ. فقال رسول االه صلى الله عليه وسلم(( إنّ أحسنَ الحديث كتاب االله، وخيرُ الهَديِ هَديُ محمدٍ، وشرُ الأمورِ مُحدثاتها، وكلُ بِدعةٍ ضلالة)).
وسُميَ العيدُ عيداً؛ لأنه يَعودُ ويَتَكرَرُ كُلَ عام، ولأنهُ يعودُ بالفرحِ والسرورِ، وَيعودُ الله فيه بالإحسانِ على عِباده على إثرِ أدائهم لطاعتهِ بالصيامِ والحجِّ. والدليل قوله تعالى(( فَصَلّ لِرَبّكَ وَانحَر)) سورة الكوثر 2.
من يسنُ له الخروج لصلاة العيد:
قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فَيَسنُ للمرأة حضورها غيرَ مُتطيبةٍ ولا لابسةٍ لثيابِ زينةٍ أو شهرةٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرُجنّ تفلات، ويعتزلنّ الرّجالَ، ويعتزلُ الحُيّضَ المُصلّى .قالت أم عطية رضي الله عنها:( كنا نؤمر أن نخرجَ يَومَ العيدِ حتى تخرجَ البِكرُ من خِدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكنّ خلف الناس، فيكبرنّ بتكبيرهم، ويدعونَ بدعائهم، يرجون بركةَ ذلك اليوم وطهرتهِ).
مكان إقامة صلاة العيد:
وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجُ في الفطر والأضحى إلى المصلى. ولم يُنقل أنه صلاها في المسجد لغير عُذر؛ ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكررهِ بخلاف الجمعة، إلا في مكة المشرفة، فإنها تُصلى في المسجد الحرام.
وقت صلاة العيد:
ويبدأ وقت صلاةُ العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طُلوعها قدرَ رمحٍ؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصليها فيه، ويمتدُ وقتها إلى زوالِ الشّمسِ. ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلاً(( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم: أن عجّل الأضحى، وأخّر الفطر، وذَكّر الناس)) وليتسعُ وقتُ التضحيةُ بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسعُ الوقت لإخراجِ زكاةِ الفطر.
الأفعال المسنونه والمستحب فعلها يوم العيد:
يُسن أنّ يأكل قبل الخروجِ لصلاة الفِطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يُصلي، لقول بريدة: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يُفطر، ولا يطعم يوم النّحر حتى يُصلي)) رواه احمد.
يُسن أيضاً التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدَنوِ من الإمام، وتحصل لهُ فضيلةُ انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه.
ويُسنُ أيضاً أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبسِِ أحسنَ الثياب، لحديث جابر رضي الله عنه: (( كانت للنّبي صلى الله عليه وسلم حُلّةٌ يَلبسُها في العيدين ويوم الجمعة)) رواه ابن خزيمة في صحيحه.
عدد ركعات صلاة العيد:
وعدد ركعات صلاة العيد ركعتانِ قبل الخُطبةِ، لقول ابن عمر(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان يُصلون العيدين قبل الخطبة)).
وحكمة تأخير الخُطبة عن صلاة العيد وتقديمها عن صلاة الجمعة أن خُطبة الجمعة شرطٌ للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خُطبة العيد، فإنها سنة.
صفة صلاة العيد والتكبير فيها:
يُكبرُ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التَعوذ والقراءة ستةُ تكبيرات، فتكبيرةُ الإحرام ركنٌ لا بُدَ منها، لا تنعقدُ الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سُنة، ثُم يستفتِحُ بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائدُ الست، ثُم يَتعوذُ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذَ للقراءة فيكون عندها، ثم يقرأ. ويُكبرُ في الركعة الثانية قبل القراءة خمسُ تكبيراتٍ غير تكبيرة الإنتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبَرَ في عيد ثنتي عشرة تكبيرةً، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة)).