بما أنّ الربح في الشركات يُستحق في المال والعمل، فإنّ هناك ربحاً آخر يتمثّل بالأجر المحدّد مقابل الحصول على منفعة معيّنة، ومحدّدة بوقت زمني أو بعمل موصوف، ونقصد هنا الإجارة والتي تجوز في العمل كما هي جائزة للأشياء العينية، فمن المُستحِق لعائد الإجارة حسب أحكام النظام المالي الإسلامي؟
استحقاق عائد الإجارة:
يستحق الأجرة في الإجارة صاحب المال العيني المؤجّر، أو مقدّم العمل المؤجر، وتُستحق الأجرة بالعمل والتملك مثل الربح، والربح يكون محدّد بالنسبة لا بالمقدار، أمّا في الإجارة فلا يصح العقد إلّا بأجرة محدّدة مقابل منفعة محددة ومعلومة.
كما يجب انعقاد عقد الإجارة على منفعة يجوز الانتفاع بها، كما يجب بقاء عينها، أي عدم تعرضها للتلف أو النفوق خلال المدة المتّفق عليها في عقد الإجارة، فيجوز إجارة الأرض وهي عين مما لا يتعرّض للهلال، وأيضاً يجوز إجارة الدواب رغم أنّها قد تتعرض للنفوق والهلاك، ولكن تعتبر عين مما قد يستمر خلال فترة العقد، ومثلها الملابس والأدوات التي قد تتعرّض للتلف بسبب كثرة الاستعمال أو سوء التخزين.
وتعتبر الأجرة لصاحب المال العيني بأنها عائد محدّد على ما يملك، فهو يبيع منفعة محدّدة للمال العيني الذي يملك، وبما أن المالك الذي يؤجر المال يتحمل المخاطر، فإنّه يستحق عائد مالي محدّد ومعلوم كما يستحق البائع، فهو في هذه الحالة يقوم بكل أعمال البائع، ويقصد المؤجر التجارة من خلال بيع منفعة المال المؤجَّر وكسب الربح، وكذلك التاجر المستأجر فهو يشتري منفعة المال ويتملكها بهدف الربح من الإيجار.
ويظهر الفرق بين الربح والأجرة في أنّ كل منهما ناتج عن مبيع مختلف فقط، ففي البيع يكون الربح ناتج مبيع عيني معلوم ومحدّد، يضمن البائع تسليمه للمشتري بما يُتّفق عليه في العقد، مقابل مبلغ من المال النقدي، أمّا الإجارة فإنّ المبيع يكون منفعة المال العيني وتكون معلومة، مقابل الأجرة والتي هي مبلغ مالي نقدي يتم تحديده ومعرفته حال إجراء العقد، ويضمن المؤجّر تسليم المال العيني المؤجَّر، والذي يعود بالمنفعة على المستأجر.
كما يتم تمكين المستأجر من العين للحصول على المنفعة، وهنا يتحقق حق التصرف بالعين للمستأجر، ولكن يكون تصرّفاً مقيّداً ومحدوداً، فقط بحدود قدرته على استخلاص المنفعة من المال، وعدم منح المؤجّر للمستأجر حق التصرف للوصول للمنفعة، يمنع استحقاق الأجرة للمؤجّر (صاحب المال).