عيوب الإرادة في عقود المعاملات المالية الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


صفة القبول والإيجاب من أركان العقد في المعاملات المالية الإسلامية، وهي تمثيل رضا كل من المتعاقدَين في إنشاء العقد، والموافقة على كل ما يحتوي عليه العقد من شروط، ولكن قد يتخلّل الإرادة (الرضا) في العقد بعض العيوب، التي تؤثّر في العقد وتجعله مخالفاً للقرارات الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية.

عيوب الإرادة في عقود المعاملات المالية الإسلامية:

الغلط:

وهو أن يتوهّم أحد العاقدين بغير الواقع، عند إنشاء العقد، والغلط نوعان وهما:

  • غلط في تصوّر العاقد: وهو غلط باطني لا يؤثّر في العقد؛ لأنّ العبرة في العقد بما يقوم بين الطرفين على المكشوف، ولا تتأثّر العقود بالنوايا الباطنة، لأنّه لادليل عليها، كمن يشتري دجاجة معتقداً أنّها كثيرة البيض ثمّ يظهر له خلاف ذلك بعد الشراء.
  • غلط في الصيغة: وهو خلاف في الصيغة، يكون في جنس المعقود عليه وهنا يبطل العقد، أو في وصف المعقود عليه، فيكون العقد موقوفاً وقابلاً للفسخ من قِبل صاحب الحق، كمن يشتري خاتماً من النحاس على أنّه من الذهب، وهنا يكون العقد موقوفاً لصالح المشتري كونه صاحب الحق.

الغبن:

وهو عدم مساواة البدلين في القيمة في عقود المعاوضات، حيث يُقدّم أحد طرفي العقد ما لا يُساوي البدل الآخر للطرف الثاني، ويكون الغبن على نوعين وهما:

  • الغبن اليسير: وهو غبن لا يؤثّر في صحة العقد ويمكن التسامح فيه، فقد يقع في كثير من العقود والمعاملات، ويكون نتيجة خطأ المقوّم الذي يتولّى تخمين الأسعار وتحديدها.
  • الغبن الفاحش: هو ما يخرج من نطاق تقويم المقوّم، ويؤثّر في صحة العقد وبه يكون العقد قابلاً للفسخ من قِبل صاحب الحق، كما أنه إذا لم يكن الغبن الفاحش ضمن أساليب الخداع والاحتيال، فإنّه يكون بهذه الحالة نتيجة لتقصير المغبون، وعدم الانتباه والتمهّل في إبرام العقد، وهو بذلك يتحمّل نتائج تقصيره.

الغرر أو التغرير:

وهو ما خُفي عن العاقد علمه وكان غير مكشوف العاقبة، ويُقيم العقد على احتمال وقوعه أو عدم وقوعه، أي إنشاء العقد على غير المعلوم علماً واضحاً، وهو على نوعين: الغرر الفاحش والغرر اليسير، ويأخذ كل نوع منهما نفس حكم الغبن الفاحش واليسير.
وقد يكون الغرر قولياً، مثل الكذب أو الوصف غير الصحيح للمعقود عليه، وأن يقوم أحد العاقدين بإحداث أمراً فعلياً ليظهر صحة كلامه، كأن يقوم البائع بحبس لبن شاة لمدة طويلة وزيادة كمية الحليب في ضرعها، فيقوم الآخر بشرائها ظنّاً منه أنّ لبنها غزير.

التدليس:

هو استعمال طرق احتيالية لدفع الشخص على إنشاء العقد ولا يتم العقد المراد هنا، إلّا بوجود مثل هذه الطرق الاحتيالية، كأن يستخدم البائع مادة لوضعها في محرّك سيارة، ليخفي عيباً بها، ويشتري الآخر السيارة على أنّها سليمة وهي غير ذلك.

الإكراه:

وهو أن يُجبر العاقد على إنشاء عقد لا يرغب به، وللإكراه نوعان، وهما:

  • الإكراه غير الملجئ: والذي لا يؤثر في العقد ، ويتحمل العاقد ما يقع عليه من غير أن يلحق به أذى أو هلاك.
  • الإكراه الملجئ: الذي يؤثر في صحة العقد؛ لأنه يُبنى على تهديد في هلاك النفس أو المال.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: