ماذا تعني المصادرة المالية في القانون؟

اقرأ في هذا المقال


المصادرة المالية في القانون:

المصادرة: هي عقوبة مالية، وبالحكم بها تنقل لجانبِ الحكومة ملكية الأشياء التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، ومن مادة العقوبات فهي تعتبر من قبيل نزع ملكية المال جبراً على مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل. ولا تختلط المصادرة بالغرامة مع كونها من العقوبات المالية، وتتميز المصادرة بكونها تؤدي عيناً بدون مقابل، وأنها لا تكون إلا عقوبة تكميلية، ولا تأتي أو تبيع مطلقاً. وهي نوعان وجوبية وجوازية. ويلاحظ أن القاعدة هي أن المصادر عقوبة تكميلية جوازية. وقد يرد النص على كونها وجوبية في أحوال معينة. ويشترط للحكم بالمصدر:
1. أن يُحكم على المتهم بعقوبة أصلية للجناية أو الجنح، فهي لا تكون في الأصل في المخالفات إلا استثناءٍ وبنصٍ خاص.
2. أن يكون ما يحكم بمصادرتهِ قد تحصل من الجريمة: مثل النقود بالشروة أو يكون قد استعمل في الجريمة أو كان من شأنه أن يستعمل فيه كالأسلحة.
3. أن تكون الأشياء المصادرة قد ضبطت بالفعل وقت الحكم؛ لأن المصادرة عقوبة عينية، فلا بد أن تكون الأشياء المصادرة قد ضبطت وتحت نظر القاضي.
ولا يمكن إلزام المحكوم عليه بتقديم مقابلٍ لها، أو دفع ثمنها كما لا ينبغي تعليق الحكم بها على ضبطها فعلاً. ويُفهم من هذا الشرط أن المصادرة في القانون لا تقع إلا على أشياءٍ منقولة، وإن مصادرة العقارات غير الجائزة ألّا تكون متعلقة بحق الغير بحسن النية. فإن كانت كذلك لا يُحكم بالمصادرة، ومثال ذلك أن يكون الشيء مُلكاً لغير المتهم، وأخذه بغير علمه، بالسرقة مثلاً أو بعلمه وهو يجهل ذلك أنه يُستعمل في ارتكاب الجريمة.

نوع خاص من المصادرة المالية:

وقد نصت المادة “30” من العقوبات على نوعٍ من المصادرة له أحكامٌ خاصة تجعله في الواقع تدبيراً من تدابير الوقاية البحتة أو إجراءُ أمنٍ يتخذ إزاء الشيء المضبوط لا عقوبة. وذلك من الأشياء التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته.
فقد أوجب الشارع في هذا النوع الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء مُلكاً للمتهم. ومثلوا لذلك بأشياء يُعد مباشرة ما ذكر بشأنها جريمة في ذاته بصفة مطلقة، مثل المسكوكات المزيفة والموازين والمكاييل المزورة والمأكولات والمشروبات الفاسدة والتالفة، أو يُعد كذلك بالنسبة للمتهم الذي ضبطت معه أو لمالكها أو حائزها أصلاً إن كان غيرُ المتهم كالموادِ المخدرة والأسلحة.
وهذا النوع وإن كان يتفق مع المصادرة، اعتبارها عقوبة، في ضرورة صدور حكم به من القضاء، بمناسبة جريمة منظورة أمامه، لكنه يمتاز بأحكام خاصة تجعله من قبيل تدبير وقاية في الحقيقة، لا عقوبة بمعناها الصحيح، ومن هذه الأحكام:
1. لا يُشترط للحكم بهذه المصادرة أن يحكم على المتهم بعقوبة أصلية، بل يحكم بها ولو برئ المتهم أو توفي أو صدر عفو عن الجريمة.
2. ولا يُشترط أن تكون المظبوطاتِ ملكاً للمتهم، فيجب الحكم بالمصادرة ولو كان الشيء المظبوطِ مملوكاً للغير حُسن النية؛ لأنه لا يستطيع أن يُطالب بشيء ممنوع. وهذا يتنافى مع معنى العقوبة، التي من خصائصها أنها شخصية.

المصدر: كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور عيسى عبد الظاهر.كتاب التعزير بالمال، تأليف سرحان بن غزاي العتيبي.كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد العزيز عامر.كتاب أحكام التعزير والجرائم التأديبية وعقوباتها، للدكتور شعبان الكومى أحمد فايد.


شارك المقالة: