المال:
مال الزكاة بالمعنى الشرعي أي هو الذي تجب فيه الزكاة والذي يُملك من الأموال التي حدَّدها الشرع من النقد والعرض والمواشي والنبات، بمعايير مخصوصة.
وذكر في البحر الرائق ما روي عن محمد بن الحسن أنَّ المال كل ما يتملكه الناس من نقد، وعروض، وحيوان، وغير ذلك، إلَّا أنه يتبادر في العرف من اسم المال (النقد) أي الذهب والفضة، والعروض.
زكاة المال:
الزكاة في الشرع فتطلق على القدر المُخصَّص من المال الذي فرض الله أن يخرج للمُستحقين الذين حدَّدهم في القرآن الكريم، كما تطلق على عملية إخراج الزكاة نفسها.
أنواع زكاة المال:
تنقسم من حيث الوجوب إلى:
1- زكاة واجبة: وهى الفريضة، وهى نوعان: الأول: مرتبط بالأبدان وهو صدقة الفطر؛ لأنها لا تتعلق بمال مخصوص بل تتعلَّق بالشخص المسلم القادر على أدائها.
الثاني: زكاة الأموال، وهى تتعلَّق بالأموال بأنواعها بشروط ومقادير محددة سيرد تفصيلها فيما بعد إن شاء الله.
2- زكاة مندوبة: وهى صدقة التطوع، ومن فعلها يثاب ثواباً عظيما، لأنَّ الله ينمّي ثواب الصدقة إلى يوم القيامة حتى يصير ثواب الصدقة المكوّنة من تمرة واحدة، كالجبل، وورد في حديث صحيح أن «الصدقة تطفئ غضب الرب»، وهذا الثواب العظيم يعم الصدقة الفريضة كما يعمّ صدقة التطوع، ولكن تارك الفريضة يُحرم من الثواب ويعاقب، أمَّا تارك صدقة التطوع فإنه يحرم من ثوابها لكنَّه لا يعاقب.
أنواع من تجب عليهم الزكاة:
أجمع الفقهاء على أن الزكاة المفروضة تجب في مال المسلم البالغ العاقل الحرّ إذا بلغ ماله النصاب؛ أي المقدار المحدَّد شرعًا لإخراج الزكاة المفروضة وحال عليه الحول، وكانت ملكيته لهذا المال ملكية تامة.
لكن هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ مال أي منهما النصاب؟ والذي أملى هذا السؤال كون الصبي والمجنون غير مكلفين لأنهما غير كاملين من حيث أهلية التكليف، لكن إن الزكاة متعلقة بالمال، فهي فرضٌ من الله في المال الذي بلغ مقدارًا حدَّده الشرع تحديدًا دقيقًا؛ فالزكاة مرتبطة بالغنى لأنها حق المحتاجين.. وقد ورد في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)، وبالتالي إذا بلغ مال الصبي أو المجنون النصاب وجب على وليّ كل منهما المتولي شأنهما أن يخرج زكاة هذا المال، بالضبط كما يدفعون ثمن الأشياء التي يستهلكها الصبي أو المجنون، أو كما يدفعون ديونهما المستحقة عليهما.
منزلة الزكاة في الإسلام:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ممَّا تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)”رواه مسلم”.
وروى البخاري عنه أيضًا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال:(من آتاه الله مالاً فلم يؤدِ زكاته، مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتين يطوّقه يوم القيامة، ثم تلا النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأية:(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)”آل عمران”:180″.
هذا عقاب غير المزكي في الآخرة، فكيف عن عقوبة الدنيا.
فيكفي، أن نتذكر معًا أنَّ أبا بكر الصديق ومعه جميع الصحابة رضوان الله عليهم قد قاتلوا مانعي الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله عنه كلمته المشهورة:”والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة”، ليس هذا قط، بل هناك عقوبات قدرية تجري على مانعي الزكاة منها ما ورد في الحديث الصحيح -صحَّحه الألبانى في الصحيحين: «ما منع قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين»، أي المجاعات والأزمات الاقتصادية.