ما حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون؟

اقرأ في هذا المقال


فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على المسلم البالغ العاقل الذي يستطيع التصّرف والتحكّم في أمواله وأمور حياته، وهناك مَن هو غير قادر على التصرّف فيما يملك من أموال، وذلك لصغر سنّه أو لعدم قدرته على إدراك ما حوله بسبب نقصان عقله، وعن حُكم إخراج الزكاة من أموال هؤلاء، نتحدّث في مقالنا هذا عن حُكم الزكاة في مال الصغير والمجنون.

حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون:

من المعروف أن وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، أمر متّفق عليه ولا مجال للنقاش فيه، لكن اختلف علماء الفقه في حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون، فاعتمد جمهور الفقهاء على وجوب الزكاة في أموال الصغير والمجنون، استناداً لما جاء في هذا الموضوع من نصوص شرعية تحكم بالعموم، مثل قوله تعالى في سورة التوبة، آية 103: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا”.

وممّا ورد في ذلك عموم حديث النبي _عليه الصلاة والسلام_: “أعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ مِن أغنيائهم” رواه بخاري،وهذا يدلّ على حكم وجوب الزكاة في أموال الأغنياء بشكل عام وعلى سبيل الإطلاق دون استثناء، ولو كان ذلك فعلاً لورد نص أو دليل على استثناء أموال الصغير أو المجنون من الزكاة.

كما ثبت أنّ الصحابة _رضي الله عنهم_ قد أخرجوا حق الزكاة من أموال الأيتام، وغير المؤهّلين للتصرّف بسبب نقصان عقلهم، ومن الصحابة الذين ثبت عنهم ذلك، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله وغيرهم_ رضي الله عنهم_ جميعاً.

وبما أنّ مقتضى فرض الزكاة والهدف منها هو تلبية متطلّبات الفقراء وقضاء حوائجهم من أموال الأغنياء، فإنّه من الواجب أداء الزكاة من أموال الصغير والمجنون، إن كانوا مقتدرين، لأنهم مكلّفون بأداء الحقوق كبقية الناس.

كما أنّ الزكاة من العبادات التي يجوز فيها نيابة شخص عن غيره، لذلك يجب على الوصي أن يؤدّي الزكاة من أموال غير المؤهلين، كالصغير والمجنون، نيابةً عنهم، وهذا بعكس العبادات البدنية الأخرى التي تجب على الشخص نفسه، مثل الصيام، والصلاة، فهذه عبادات لا تجوز النيابة عن شخص في أدائها.

المصدر: إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، فؤاد عبدالله العمر، 2008قضايا الزكاة المعاصرة، عبد الكريم الديوان، 2011 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الحسيني، 2002فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، 2013


شارك المقالة: