ما هو حكم بيع الكلاب؟

اقرأ في هذا المقال


حكم بيع الكلاب:

إنّ بعض الفقهاء قد اختلفوا من ناحية نجاسة الكلب، فكان رأي الحنابلة والشافعية بأن بعض أجزاءِ الكلب نجسة، بينما ورد عن المذهب الحنفي على أنّ الكلب طاهر باستثناء لعابهُ وبولهُ وعرقهِ وجميع رطوباته؛ لأنّ هذه الصفات جميعها نجسة، أمّا المالكية قالوا أنّ الكلب طاهر هو وجميع رطوباتهِ وعرقه وأنّه لا يُنجس أحداً.

حكم ملامسة الكلاب:

إذا كانت ملامسة الكلب من غير رطوبة، ففي هذه الحالة لا يُنجس اليدين وهذا على رأي المالكي، وإن مسّهُ برطوبة فإنّ ذلك يعمل على تنجيس اليد، وهذا على رأي الكثير من أهل العلم، ويجب غسلُ اليد بعدهُ سبع مراتٍ وأحدها بالتراب.

أمّا إذا ولغ الكلب في وعاء أو ما يسمّى بالآنيةِ، بمعنى أنّه شرب منها، فيتوجب غسلُ الإناء سبعُ مراتٍ إحداها بالتراب، كما ثبت في الصحيحين وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدكم  فليغسلهُ سبعُ مراتٍ إحداها بالتراب” والأفضل أن يُغسل أولاً بالتراب من باب أولى.

تطهير الإناء والملابس والجسد من نجاسة الكلب:

لقد ذهب الحنابلة إلى وجوب غسلُ الأواني سبعُ مراتٍ إحداهنّ بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “طهورُ إناءُ أحدِكم إذا ولَغَ فيه الكلب، أن يغسلهُ سبع مراتٍ أولاهنّ بالتراب” أخرجه مسلم. وقالوا عند الشافعية أيضاً أن يبدأ الغسل بالتراب؛ وذلك لموافقته لفظ الخبر، أو ليأتي الماء عليه بعده فيُنظفهُ، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنّه روي في الحديث “إحداهنّ بالتراب” وفي رواية أخرى “أولاهنّ” أمّا في رواية ثالثة “في الثامنة” ومحلُ التراب من الغسلات غير مقصود.

أمّا عند الأحناف، فالغسلُ الواجب هو أن يكون عدده ثلاث مراتٍ بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنّهُ من المندوبِ أن يُغسل الإناءُ سبعاً، ولا تترتب مع الغسل، وعلى ذلك فمن تيسر له العمل بأن يعمل على مذهب الشافعية والحنابلة بغسلهِ سبعاً إحداهنّ في التراب، فذلك أولى للخروج من الخلاف، وإلّا فيجوز غسله ثلاث مرات بدون ترتيب، كما ذهب إلى ذاك الأحناف.

والدليل على أنّ الكلب نجس هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله صلّى الله عليه وسلم قال: “إذا شرب الكلبُ في إناءِ أحدكم، فليغسلهُ سبعاً” وفي حديثٍ آخر روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “طهورُ إناءِ أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسلهُ  سبعُ مراتٍ أولاهن بالتراب” وفي روايةٍ أخرى “إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرقيهِ، ثم ليغسلهُ مِراراً”. والدليل في هذين الحديثين هو الأمر بالغسل واعتبار العدد، واعتبار غسل التراب معه ومن ثم الأمرِ بإراقة ما ولغَ فيه، فكل ذلك يدلُ على نجاسة الكلب نجاسةً مغلّظة.

أمّا حكم اقتناء الكلب داخل منازلهم:  لقد قال البعض من الفقهاء بأنّهُ لا يحقُ على المسلم أن تُربي الكلاب في منازلهم، إلا لأمرٍ ظروري، إمّا للصيد أو الحراسة، أو للماشيةِ، لحراسة الزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد، أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع متعددة.

لقد مالَ الشافعية والحنابلة والمالكيةِ إلى أنّه لا يجوز بيع الكلاب، ولذلك لما وردَ من نهي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثبت ذلك الأمر صحيحاً في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب على الإطلاق؛ وذلك لأنّه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذهِ، مثل كلب الماشية والصيد.

قال الكاساني: يجوز بيعُ كلّ ذي مخلب من الطير مُعلماً كان أو غير مُعلمٍ بلا خِلاف، وأمّا بيعُ كلّ ذي نابٍ من السِباع سوى الخنزير، مثل الكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهِر ونحوها فجائزٌ عند أصحابنا، وقال ابن رشد المالكي: وفي قوله في الحديث: “من اقتنى كلباً إلّا كلب صيد أو ماشية” .

وهناك أيضاً ما يدلُ على أنّه يجوز أن نربي كلب الصيد وكلب الماشية، فالاقتناءُ لا يكون إلّا بالشراء، وهناك دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وبعض أهل العلم. والصحيح في النظر؛ لأنّه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإنّ لم يحلل أكله مثل الحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز أن يُباع لمّا جاز الانتفاع به.

وهناك خلاف ما قاله ابن القاسم وما رواه عن مالك، من أنّه لا يجوز بيع كلبُ ماشية ولا صيد، كما أنّه لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب عموماً.

يتوجب على الشخص المُسلم أن يعمل بما ذهب إليه الجمهور؛ بسبب قوةِ مذهبهم وخروجهم من الخلاف، وذلك إذا كان في سعةٍ من أمرهِ ولا حرج عليه وغير مضطرٍ لبيعها، وأمّا من ابتلى بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له أن يُقلد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنّه من ابتلى بشيءٍ يجوز له أن يُقلد من أجاز.

يجب على الشخص الذي تُلامس يداهُ الكلب أن يغسل يديه عند حال كانت يدُ الشخص رطبة وجسمُ الكلب رطب، أمّا إن كانت يد الشخص جافّة وجسم الكلب جافاً، فلا يصح غسلها؛ لأنّ القاعدة الفقهية تقول: “الجافُ على الجاف طاهرٌ بلا خلاف”.


شارك المقالة: