ما هو شرط الحضانة للرجل؟

اقرأ في هذا المقال


شرط الحضانة للرجل:

  • العصوبة فلا تُثبت الحضانة إلا للعصبة من الرجال، ويتقدّم الأقرب فالأقرب، إن كان الصبّي غلاماً وإذا كانت جارية فلا تُسلّم إليها الحضانة؛ لأنه ليس بمحرم منها؛ ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤمن عليها.
  • إذا كان المحضون فتاةً فيجب أن تكون عصبتها ممّن يؤتمنُ لفسقه وخيانته، فلا يكن له فيها حق؛ لأنّ في كفالتها ضرراً عليها فهذه ولاية نظر، فلا تُثبت مع الضرر حتى لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها ومالها، لا تسلم إليهم وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة عدلة أمينة، فيسلّمها إليها إلى أنّ تبلغ، فبعد ذلك يترك لها الخيار وإنّ كانت بكراً. وقد بين القانون ذلك من خلال الماده 17 يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم للمحضون حال اختلاف الجنس.
  • اتحاد الدين فلا حق للعصبة في الصبّي، إلّا أن يكون على دينه؛ لأنّ هذا الحق لا يُثبت إلا للعصبة واختلاف الدين يُمنع التعصيب.

يشترط في الحاضنة التي تتولّى تربية الصغير وتقوم على شؤونه، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة، فما هذه الشروط هي؟.

الشروط العامة للحضانة التي تخص الرجال والنساء:

أولاً: العفة والأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق لأنه غير مؤتمن على المحضون.
ثانياً: الإسلام، وذلك إذا كان المحضون من الفتنه في دينه، ولأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم، والحضانة نوع من الولاية.
ثالثاًً: البلوغ والعقل، لأن المجنون والمعتوه والقاصر فلا ولاية له على نفسه، ولا تكون له ولاية على غيره.
رابعاً: القدره على القيام بشؤون المحضون، فالمحضون بحاجة إلى من يرعى شؤونه، والعاجز أيضاً بحاجة إلى من يرعى شؤونه، فكان أعجز من أن يرعى شؤون غيره.
خامساً: خلو الحاضن من أي مرضٍ مُعدٍ قد ينتقل إلى المحضون، مثل البرص، والجذام، وغير ذلك من الأمراض المعدية.
سادساً: أمنُ المكان بالنسبة للمحضون الذي يخشى عليه من الفساد أو ضياع ماله، فلا حضانة لمن يعيش في مكان يسكنه أو يعيشه المفسدون.
سابعاً: الإقامة، فلا يصحّ سفرُ الحاضن بالمحضون عن البلد الذي كان مكاناً للزوجيّة بين الزوجين، أو في البلد الذي يقيم فيه المحضون، ويقيم معه صاحب الحق في الحضانة إلى بلد آخر.
وقد أشار القانون إلى هذه الشروط من خلال المادة “171”وهي أنه يجب أن يكون الحاضن بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المُعدية الخطيرة أميناً على المحضون، قادراً على تربيتة وصيانتة، سواء ديناً أوخلقاً وصحةً، وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه، وأن لا يكون مرتداً.

المصدر: الحضانة في الإسلام، للشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان.كتاب شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاق، للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.كتاب الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، عايده أبو سالم.


شارك المقالة: