كانت الأصناف المحددة لإخراج الزكاة من الزروع والثمار، محل خلاف بين الفقهاء، بعد أن ثبتت مشروعية زكاة الزروع والثمار في كلّ من القرآن الكريم والسُنة النبوية، فقال الله تعالى: “كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ” سورة الأنعام آية 141، وقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: ” فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقى بالنضج نصف العشر” رواه النسائي.
الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الزروع والثمار:
اختلف الفقهاء في الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الزروع والثمار، وكانت آرائهم كالتالي:
أولاً: قول الحنفية:
قال الحنفية بأن الزكاة واجبة في كلّ ما يخرج من الأرض من ثمار وخضراوات وزروع، بالإضافة إلى الحطب والأعشاب التي تعود على أصحابه بالدخل، وذلك استناداً لما جاء في الأدلّة الشرعية التي تدل على عموم وجوب الزكاة في كل ما يستخرجه الإنسان من الأرض ويعود عليه بالمال الكثير، كقوله تعالى في سورة البقرة آية 267: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ”.
ثانياً: قول المالكية:
أمّا عن المالكية فقالوا بأنّ وجوب إخراج الزكاة يكون في الزروع والثمار، التي يمكن ادّخارها، وبذلك تُستثنى باقي الأصناف التي لا يُمكن ادّخارها من فواكه وخضراوات؛ لأنّها لا تُعتبر مما يُقتات، واستدلّوا على ذلك بأنّ الرسول _صلى الله عليه وسلّم عفا عن زكاة الخضراوات والمقاثي في المدينة المنورة.
ثالثاً: قول الشافعية:
يقول الشافعية بوجوب الزكاة في ما ينتج من الأرض من ثمار تُدّخر بحسب اختيار صاحبها، مثل الأرز والقمح والشعير، فهذه الأصناف تعتبر من المواد الضرورية لحياة الإنسان ولا يستطيع العيش بدونها، ولا زكاة في الثمار التي يدّخرها أصحابها في أوقات الجفاف والضرورة، وأيضاً لا زكاة في الأطعمة التي يدّخرها في أصحابها، بهدف التنعّم مثل الجوز واللوز والتفاح.
رابعاً: قول الحنابلة:
رأى الحنابلة في وجوب زكاة الزروع في الثمار التي يمكن كيلها، وتُجفف وتدّخر، اعتماداً على حديث الرسول _صلى الله عليه وسلّم_: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”. حيث لا زكاة في الزروع التي لا تُكال ولا توسق، ولا زكاة في الثمار التي لا تُدّخر في العادة.
وكان الفقهاء مختلفين في أصناف الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، فمنهم مَن وسع نطاقها، ومنهم مَن ضيّق نطاقها، وللعمل بالحكم الأرجح، فإننا نعمل في قول الحنفية، وهو وجوب الزكاة في كل ما ينتج من الأرض.