ما هي الأوقات التي تكره وتحرم فيها الصلاة؟

اقرأ في هذا المقال


الأوقات التي تكره وتحرم فيها الصلاة:

تكره الصلاة في ثلاث أوقات وتحرم في وقتين: تُكره بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في شدّة الحرّ، وتُحرم حين تُطلع الشمس حتى يستوي طلوعها، وحين تصفر حتى يستوي غروبها. والذي قال بذلك ابن سيرين، ومحمد بن جرير الطبري، قاله الحافظ في الفتح.

-عن ابن سيرين قال: “تُكره الصلاة في ثاثِ ساعاتٍ، وتُحرم في ساعتين، قال: تُكره بعد العصر، وبعد الصبح حتى ترتفع قيد نخلة، ونصف النهار في شدة الحر، وتحرم في ساعتين، حين يُطلع قرن الشيطان حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها، فإنها تغرب في قرن شيطان، وتطلع في قرن شيطان” أخرجه عبد الرزاق.

-عن عبد الله قال: “كان عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه”.

-عن قزعة قال: “كنت أصلي ركعتين بعد العصر، فلقيني أبو سعيد الخدري، نهانا عنهما، فقلت: أتركها لك؟ قال: نعم”.

-عن محمد: أن شريحاً رأى رجلاً يُصلي حين اصفرت الشمس فقال: “إنهوا هذا أن يُصلي فإن هذه ساعةٌ لا تحل فيها الصلاة” أخرجه ابن أبي شيبة.

المنع من صلاة النوافل مطلقاً:

إن المنع من صلاة النوافل مُطلقاً، بعد صلاة الفجر والعصر، إلا الجنائز، لإقامة الدليل عليها على أن لا يتحرى الطلوع، والغروب، وتتلخص أمورهم في عدة أدلة:

-حديث أبي هريرة: “لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس” أخرجه البخاري.

-الإجماع على أنه تكره الصلاة على الجنائز في أوقات النهي نقل الإجماع النووي، واستدلوا أيضاً، بعض ما صح عن الصحابة، والتابعين الذين كانوا ينهون عن الصلاة في هذه الأوقات، ومنهم عمر بن الخطاب، ابن مسعود، أبو سعيد الخدري، شريح القاضي.

-حديث أبي سعيد الخدري، أنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:“لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغيب الشمس” أخرجه البخاري.

واستثنوا من المنع الصلاة على الجنائز، وذلك؛ لأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة على الجنائز وفي أوقات النهي، ونقل الإجماع النووي رحمه الله في شرحه لحديث عقبة بن عامر: “ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمسُ بازغةً، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميلُ الشمس،وحين تضيفُ الشمس للغروب حتى تغرب”.

بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة، والتابعين:

– عن السائب بن يزيد: “أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر” أخرجه الإمام مالك.

-عن ابن عمر رضي الله عنها قال: “رأيتُ عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يُصلي بعد العصر، حتى ينصرف من صلاته”.

ثالثاً: قال بذلك جماعة من الفقهاء والمحدثين منهم: مالك وأحمد وإسحاق، وهذه بعض المقولات عنهم وعن أصحابهم هم:

قال ابن عبد البر رحمه الله: وقال آخرون: أما الصلاة بعد الصبح، إذا كانت نافلة أو سنة، ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر، حتى تغرب الشمس نهياً مُطلقاً، إلا أنه موقوف على كل ما عدا الفرض من الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أو من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك أي الوقت”.

وممن قال بهذا، مالك بن أنس وأصحابه وإليه ذهب أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهوية. ومذهب مالك في ذلك، هو مذهب عمر بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وهم أعلم بما رووا. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة، ولا يكون ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال به على ظاهره، وعمومه.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب، كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، سجود التلاوة، فالمشهورُ في هذا المذهب أنه لا يجوز ذكره الخرقي في سجوده التلاوة، وصلاة الخسوف، وقال القاضي في ذلك روايتانِ: أصحهما أنه لا  يجوز، وهو قول أصحاب الرأي؛ وذلك لعموم النهي والثانية: يجوز هو  قول الشافعي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين” متفق عليه.


شارك المقالة: