ما هي خصال كفارة القتل العمد؟

اقرأ في هذا المقال


خصال كفارة القتل العمد:

لقد نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وتكون على الترتيب ممّا يلي:

عتق الرقبة:

ويُشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة كما نصت الآية على ذلك في قوله تعالى:”فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ” وقوله تعالى:”وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ” النساء:92.

الصيام:

ويشترط في الصيام ما يلي:
وجوب النية قبل الفجر؛ لأنه صيام واجب.
لا يصح الصيام إلا إذا كان عاجزاً عن عتق رقبة مؤمنة، فاضلة عن حاجته، أو يجد ثمنها، فاضلاً عن كفايته لقوله تعالى:”وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعين” النساء:92.
الصيام شهرين.

وجوب التتابع، فلا يجوز الإفطار خلال الشهرين إلا لعذرٍ يُرخص فيه الإفطار في رمضان، ولو أفطر من غير عذرٍ استأنف من البداية.

ما الحكم فيما لو عجز عن الصيام:

اختلف العلماء فيما إذا عجز المسلم عن صيام شهرين متتابعين، هل تسقط الكفارة أم ينتقل إلى الإطعام، على قولين:
القول الأول: إنه لا إطعام عليه. وهو قول الجمهور. وأستدلّ أصحاب هذا الرأي بأن الله الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره، فدل على: أن هذا جميع الواجب فيها.
القول الثاني: إن عليه الإطعام الإطعام، وهو قولٌ عند الشافعية وهو رواية عن أحمد. واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على كفارة الظهارة، وكفارة الجماع نهار رمضان. وأن الله تعالى نص على الإطعام في كفارة الظهار، وأطلق ذكره في كفارة القتل، فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهار؛ لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه.
يقول ابن قدامة: فإن لم يستطع، ففيه روايتان؛ إحداهما، يُثبت الصيام في ذمته، ولا يجب شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكره، ولو وجب وجب لذكره. والثاني: يجب إطعام ستين مسكيناً؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمها، ككفارةِ الظهار والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكوراً في نص القرآن، فقد ذكر ذلك في نظيره، فيقاس عليه. فعلى هذه الرواية، إن عجز عن الإطعام، ثبت في ذمته حتى يقدر عليه، وللشافعي قولان في هذا، كالروايتينِ.
والراجح هنا: هو قول الجمهور؛ لأن الكفارات توقيفية، ولا يصح القياس فيها، ولو كان الإطعام أحد عناصرها لذكره الشارع كما ذكره في سائر الكفارات. وأما قولهم بحمل المطلق على المقيد، فالراجح أن المطلق يحمل على المقيد. ومن عجز عن الصيام يبقى في ذمته حتى يزول العذر فإن لم يتمكن يسقط عنه.


شارك المقالة: