ما هي زكاة الأسهم والسندات؟

اقرأ في هذا المقال


السَّهم والسَّند:

السَّهم:

السَّهم بالمعنى اللغوي: هو النصيب.

أما السَّهم في الاصطلاح: فهو وثيقة تمثّل حقاً عينيّاً أو نقديّاً في رأس مال الشركة، ويكون قابلاً للتَّداول “للبيع والشراء”ويعطي صاحبهُ حقوقاً خاصَّة، ويمكن أن يقال في تعريفهِ: هو جزءٌ من رأس مال الشركة أو البنك،
والأسهم أجزاءٌ متساوية من رأس المال.
وعرَّفه الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير(1) فقال: السهم في القانون التجاري هو الحصة التي يُقدّمها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءاً معيناً من رأس مال الشركة، ويتمثّل السهم في صكٍّ يُعطى للمساهم، ويكون وسيلته في إثبات حقوقهِ في الشركة، ويُطلق السهم أيضاً على هذا الصك، فكلمة سهم: تعني حقُّ الشريك في الشركة، كما تعني الصك المُثبت لهذا الحق.

السند:

السند: هو تعهُّد مكتوب من الشركة أو البنك أو الحكومة إلى حامل السند بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين نظيراً لفائدة مقدرة.

حكم زكاة الأسهم والسندات:

الأسهم هي أجزاء تمثّل رأس مال لشركة، وقد تكون صناعية أو زراعية، فهي جائزة شرعاً إذا كان النشاط مُباحاً، وممَّا يدلُّ على جوازها قوله تعالى:(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ)”الأنفال: 41″، “الآية وما روي أنَّ السائب بن شريك جاء إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال: أتعرفني فقال: «صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا أعرفك، وكنت شريكي، وكنت خير شريك لا تداري ولا تماري، أي بمعنى لا تداجي ولا تخاصم)“أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني”.
وعن أبي هريرة رفعه قال:(إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما)”أخرجه سنن أبو داوود”.
 وبعث رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ والناس يفعلون ذلك فأقرَّهم عليهِ وقد تعامله الناس من بعد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إلى يومنا هذا من غير نكير منكر، وأمّا السندات فمحرمة؛ لأنَّها مبنيَّة على أرباح ربويّة.

على من تجب عليه الزكاة، المساهم أو الشركة:

بعدما عرفنا أنَّ السهم يمثّل مالاً مملوكاً، وتجب الزكاة على مالكهِ إذا توافرت فيهِ شروط وجوبها، يبقى النظر فيمن تجب عليه زكاة السهم؟ وهل هو على الشركة أم المساهم؟
فالزكاة تجب في المال على مالكه، وتكون من المالك لأموال الشركة.
لقد اختلف الباحثون في هذا العصر من المالك للأسهم على قولين:

القول الأول: إنّ المالك لهذه الأموال هي الشركة، فيجب عليها إخراج الزكاة حيث يقول الدكتور مصطفى كمال: “للشركة ذمَّة مالية مُستقّلة بأصولها وخصومها عن ذمم الشركاء… فأموال الشركة لا تُعتبر ملكاً شائعاً بين الشركاء، بل تعتبر هذه الأموال ملكاً للشركة،… والحصة التي يُقدّمها الشريك للشركة تخرج عن ملكه، وتصبح مملوكة للشركة كشخص معنوي، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلَّا مجرد نصيب في الأرباح، أو في الأموال التي تبقى بعد تصفية الشركة”..

القول الثاني: يرى أنَّ المالكَ لهذه الأسهم هم المساهمون، أما الشركة فهي عبارة عن نائب عن المساهم، وتسير الشركة حسب النظام الأساسي المُتفق عليهِ بين المساهم والشركة، وعليهِ يكون المالك للسهم هو المأمور بإخراج الزكاة، ولكن إذا نص النظام الأساسي على أنّ الإدارة تقوم بإخراج الزكاة نيابة عن المساهم فلا بأس في ذلك، وهذا ما قرَّره مجمع الفقه الإسلامي، ويفهم هذا ممّا نقلتهُ عن الشيخ عبد الرحمن عيسى أنَّ زكاة الأسهم يخرجها المساهم.

أما القول المُختار: وهو الذي يظهر أن زكاة الأسهم تجب على المساهم؛ لأنه هو المالك الحقيقي للأسهم، والشركة تتصرَّف في أسهمه نيابة عنه، حسب الشروط المبينة في قانون الشركة ونظامها الأساسي، فإذا نُصَّ في النظام الأساسي على أنَّ الشركة تخرج زكاة الأسهم وجب عليها إخراجها، ولا يطالب بها المساهمون، أمَّا إذا لم يوجد هذا النص فلا تخرج الشركة الزكاة إلَّا بقرار من الجمعية العمومية، أو بقانون في الدولة يلزم الشركات بإخراج زكاة الأسهم، وأمَّا القول بوجوب زكاة الأسهم على الشركة أصالة، باعتبار أنَّ الشركة لها شخصية اعتبارية مُستقلة عن شخصية المساهمين، فإنه لا يكون مقبولاً إلّا في دولة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتوجب نُظمها أخذ الزكاة من أموال الشركات، وإنَّ الفتوى بهِ في أوضاعنا الحاضرة قد يؤدي إلى عدم إخراج زكاة الأسهم لفساد الزمان وضعف الرقابة الذاتية.



شارك المقالة: