ما هي شبهة الاشتباه في الحد؟

اقرأ في هذا المقال


شبهة الاشتباه في الحد:

الشبهة: وهي التي تدرأ الحدّ والتي يلحق الولد بسببها، وهي وجود المبيح صورة مع عدم حكمه وحقيقته، وذلك أيضاً كما جاء في تعريف الشبهة عند بعض أهل العلم، كما في الموسوعة الفقهية، ويتمثلون للشبهة بعقود النكاح الفاسدة والمختلف فيها، مثل وطء الجارية المشتركة وجارية الابن، أو من يجد امرأة على فراشه فظنها زوجته، أو من يُكره عليه، أو ما شابه ذلك.

شبهة الفعل في الحد:

فشبهة الفعل تثبت في عدّة مواضع، إذا ظن الواطئ الحل، أما لو قال: عرفت أنها حرامٌ عليّ، فيقام عليه الحدّ. فقد ذكرنا بعض هذه المواضع ومنها:
1. إنّ المرأة المطلقة ثلاثاً لا زالت في العدة، فإذا وطئها زوجها لم يحدّ إذا ظن بقاء حلها، وذلك نظراً لبقاء النكاح في حق إلحاق النسب به: “وهذا مايعبرون عنه بقيام أثر الفراش” وحرمة زواجها بشخص آخر، ولوجوب النفقة والسكن على الرجل. 

شبهة المحلّ في الحد:

أما شبهة المحلّ فإنها تتحقق في عدة مواضع سواء ظن الواطئ الحل، أو قال: علمت أنها عليّ حرام، ونذكر البعض من هذه المواضع.
1. المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات، مثل: أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، فلا يحدّ الواطئ، وذلك لاختلاف الصحابة في كون هذه المرأة رجعية أو بائنة.
2. والجارية التي جعلت مهراً في عقد الزواج، ثم وطئها الزوج قبل التسليم؛ وذلك لأن مُلك اليد قائمٌ فيورث شبهة، حتى وإن زال ملك الرقبة بالنكاح.
3. ونذكر ايضاً الجارية المرهونة، في الرواية المذكورة في كتاب الرهن؛ لأنه انعقد له فيها سبب الملك، فلا يجب عليه الحد، سواء اشتبه عليه أو لم يشتبه، وقياساً على ما لو وطئ جاريةً اشتراها على أن البائع بالخيار. 

شبهة الفاعل:

أما شبهة الفاعل: وتظهرُ في حالة إنسان رأى ليلاً على فراشه امرأة، يظنها زوجته، فوطئها، أو أحضر شخص أعمى زوجته فأجابته امرأة أجنبية فوطئها، وهو يظنها أنها زوجته، ثم بعد ذلك بانت الموطوءة بأنها أجنبية، فلا حدّ عليها عند المالكية أو الشافعية، وزفر من الحنفية، وذلك لقيام عذره بالظن المجوز للإقدام على الوطء في الجملة. ومثالُ على ذلك، المرأة التي زفت إلى رجل، ويقول البعض إنها زوجتك مع أنها لم تكن امرأته، فوطئها، فلا حد عليه، ولكن وجب عليه المهر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة: يقع الحدّ على الشخص في الحالتين؛ وذلك لأن الظن لا يجبره الإقدام على الوطء، فكان الواجب عليه أن يمسك نفسه حتى يعلم بأنها زوجته، ولا شبهةً تكون هنا غير وجود المرأة على فراش الرجل، وهو لا يصلح شبهة مسقطة للحد.
وقال الشافعي والمالكي: في الشبهات هي الدارئة للحدود وهي ثلاثة أشكال:


– شبهة في الفاعل: وهو ظنّ حل الوطء إذا وطئ امرأةً يظنُ بأنها زوجته أو مملوكةً له.
– شبهة في الموطوءة: مثل وطء الشركاء الجارية المشتركة.
–  وشبهة في السبب المبيح للوطء، مثل النكاح المختلف فيه، كنكاح المتعة والشغار ” وهي استبدال فتاة بفتاة أخرى” والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن، ونكاح المجوسية. 

المصدر: كتاب الحدود في الإسلام، للدكتور جمعة علي الخولي.كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور حسن عيسى عبد الظاهر.كتاب الفقه الإسلامي وأدلته باب الحد، وهبة الزحيلي.


شارك المقالة: