ما هي شروط وجوب الزكاة في الإسلام؟

اقرأ في هذا المقال


شروط وجوب الزكاة في الإسلام:

وتشمل شروط وجوب الزكاة على خمسة شروط وهي ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الشخص الذي يُخرج الزكاة مسلم، والإسلام هو عكس الكفر، فلا يجوز أخذ الزكاة من الكافر ولا تُقبل منه سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتد؛ وتشملُ الزكاةُ فرعاً من فروع الإسلام، فقال تعالى: “وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ” التوبة:54.

وممّا يدلُ على أن الإسلام هو شرطٌ لوجوب الزكاة، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بُعث لليمن: “إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أنّ لا إله إلا إلا الله، وإني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمسُ صلواتٍ في كلّ يومٍ وليلةٍ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم” متفق عليه. فهنا جعلوا الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة.

وتُعتبر الزكاة طُهراً للشخص المسلم، فقال تعالى: “خُذ مِن أَموَالِهم صَدقَةً تُطَهّرُهم وتُزَكّيهِم بها” التوبة:103. أمّا الكافر فيُعتبر نجس ولا يُطهر إلّا حينما يدخلُ في دينِ الإسلام. ولا يحقُ للكافر أنّ يُزكي ولا تُقبل الزكاة منه ولا تؤخذ وأنّهُ يُحاسب عليها يوم القيامة، فقال الله تعالى عن المجرمين: “ما سَلَكَكُم فِي سَقَر- قالُوا لَم نَكُ من المُصَلّينَ- وَلَم نَكُ نُطعِمُ المِسكين – وَكُنا نَخُوضُ مع الخائِضين” المدثر:42-45.

ولولا أنّهم عُقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سبباً في دخولهم النار. وهذا الأمرُ يدلُ على أنَّ الكفار يُعاقبونَ ويُعذبون على تقصيرهم لأيّ فرعٍ من فروع الإسلام.

الشرط الثاني: تجبُ الزكاة على الحرّ ولا تجبُ على الرقيق، أي العبد المملوك؛ وذلك لأنّه لا يملك شيئاً، وأنّ المال الذي في حوزنه هو من حق سيده؛ وذلك بدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً ولهُ مال فمالهُ للذي باعهُ إلا يُشترط المبتاع” متفق عليه. ولا تجب على مكاتب؛ لأنّهُ عبد؛ ولأنّ مُلكهُ غير تام، فهو مثل العبد؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “المُكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم” رواه أبو داود.

الشرط الثالث: يجب في الزكاة ملكُ نصابٍ؛ وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون أواقٍ صدقة” متفق عليه. فإذا ملكَ المُسلمُ نِصاباً فقد أُعتبر من الأغنياء؛ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي عليه الصلاة والسلام، قال لمعاذ حينما بعثهُ إلى اليمن: “فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم” متفق عليه. وأنّ مُلك النصاب يختلفُ باختلافِ الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه حتى يَبلغ مالهُ النصاب الذي قدّرهُ الشرع.

الشرط الرابع: من شروط وجوب الزكاة هو أنّ يكون المال مستقراً، وذلك بأن يكون المالك للشيء يملكهُ مِلكاً مستقراً، ويُعبر عن هذا الأمر أيضاً بتمام الملك أو ما يسمّى بالملك التام،  وإنّ معنى تمام المُلك هو أن لا يتعلق به حق غيرهِ بحيث يكون له التصرف فيه.

ولا تجوز الزكاةُ على السيد في دين الكتابة؛ وذلك لعدم استقراره، ولنقصان المُلك فيه. فالسيدُ إذا باع مملوكهُ بدراهم على نفسه وبقيت عند مملوكه المُكاتب سنةً، فلا تجوز الزكاة فيها؛ وذلك لأنّ العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أنّ يؤدي ما عليه فإنّهُ يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذٍ غير مستقر.

ولا تجوز الزكاة في الوقف على غير معين، مثل الوقف على فقراء، أو على المساجد أو المجاهدين، أو المجاهدين، أو المدارس أو غير ذلك من وجوهِ البر. أمّا الوقف على معين ففيه الزكاة.

وهناك أيضاً الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، فقد وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقرُ الوجوبُ إلّا بالتمكن منها، فما دامت على رؤوس الشجر أو رؤوس الزرع فإنّه لا يتمكن منها تمكنّاً تاماً حتى يُحصد الزرع ويؤويه إلى الجرين، وحتى يجد النخل أيضاً، فلو أصابت الزرع أو النخل قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غيرِ تفريطٍ من صاحبهِ، فلا تجوز عليه الزكاة؛ وذلك لأنّ مُلكهُ لم يستقر عليه بعد.

الشرط الخامس: ومن شرط وجوب الزكاة أيضاً هو أن يمضي الحول في غير المعشر؛ وذلك بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” رواه ابن ماجه. وهناك حديث علي رضي الله عنه وفيه: “وليس في مال زكاة حتى يحولُ عليه الحول” رواه أبو داود. وهناك حديث عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “من استفاد مالاً فلا زكاةَ عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه” رواه الترمذي.

فمن المعلوم بأنّهُ لا زكاة في مالٍ حتى يمضي عليه اثنا عشر شهراً من حينِ تملكهِ. والحول يُشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال، السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان من الذهب والفضة وقيم عروض التجارة.

الأشياء التي لا يشترط لها إتمام الحول عليها:

هناك عدّة أمورٍ لا يُشترط لها إمضاء الحول عليها ومنها ما يلي:

  • أول شرطٍ وهو المعشر، وهي الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفهُ، وهي الحبوبُ والثمار؛ وذلك بعكس الخارج من الأرض؛ لأنّ الذي يخرج من الأرض تجبُ فيه الزكاة عند حصاده، حتى وإن لم تمضِ عليه سنة كاملة؛ وذلك لقول الله تعالى: “وَآتُوا حَقّهُ يَومَ حصَادِهِ” الأنعام:141.
  • نتاج السائمة: وهي أولادها؛ وذلك لأنّ حول أولاد السائمة من بهيمة الأنعام حول أمهاتها، فالصغار تُزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات ممن بلغت النصاب وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً، إنّ بداية الحول من كمال النصاب بالنتاج. ومن المثال على ذلك رجلٌ عنده أربعون شاةً فولدت كل واحدة كل واحدةٍ ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أنّ النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنّه تبع الأصل.
  • ربحُ التجارة حولهُ حول رأس المال، فالمزكي إذا ملكَ نصاباً من النقود وتاجر به وربح، فعليه أن يُزكي الجميع. يعني رأس المال والربح، حتى ولو لم يربح هذا الربح إلّا في آخر السنةِ، فعليه أن يُزكيه مع رأس المال. أمّا إن كان رأس المال دون النصاب ثم ربح، فإنّ بداية الحول تكملُ في كمال النصاب.
  • الرِكاز: وهو ما كان يوجد من دفن الجاهلية؛ بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وفيه، “وفي الركاز الخمس” متفق عليه. فبمجرد وجوده ففيه الخمس؛ ولأنّ وجوده يُشبهُ الثمار والحبوب الخارجة من الأرض، تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد.
  • المعدن: والمعدنُ هو كلُّ ما يخرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة، مثل الحديد والياقوت، والزبرجد والعقيق والسّبح والكحل والكبريت والقار والنفط وغير ذلك، ممّا يسمّى ذلك معدناً، فإذا وجد الإنسان معدناً يبلغُ نصاباً.

شارك المقالة: