ما هي فروض الوضوء الصحيح في الإسلام

اقرأ في هذا المقال


فروض الوضوء

الوضوء: وهو مأخوذ من الوضاءةِ، وهي الحُسن والبهجةُ والنظافةُ. أما في الاصطلاح: فهي مأخوذةٌ من التعبد لله عزّ وجل بغسلِ أعضاء مخصوصةٍ على صفةٍ مخصوصةٍ.

إنّ فروض الوضوء فهي ستةٌ: وهي الاستنشاق والمضمضةِ وغسلُ الوجهِ وحدّهُ طولاً من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضاً إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والمولاةِ، والدليل في قوله تعالى: “يا أيّها الذين ءامنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين”المائدة:6.

ودليل الترتيب حديث هو “ابدأوا بما بدأ الله به” ودليل المولاة حديث صاحب اللمعة: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهُ لما رأى رجلاً في قدمهِ لمعة قدر الدرهم لم يُصبها الماء فأمرهُ بالإعادة.

فصفةُ الوضوء جاءت مبنيةً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ففي كتاب الله عزّ وجل جاءت في سورةٍ المائدة في قوله تعالى: “يا أيّها الذين ءامنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين” المائدة:6.

ومعنى قوله تعالى: “إذا قُمتم إلى الصلاة” أي إذا أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارةٍ، مثل قوله تعالى: “فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم” النحل:98. أي إذا أردت القراءة، وأما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاءت من قوله وفعلهِ عليه الصلاة والسلام ومن ذلك: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديهِ من إنائهِ فغسلهما ثلاث مراتِ، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديهِ إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسهِ، ثم غسل كل رجل ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: “من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرَ الله له ما تقدم من ذنبهِ” رواه البخاري.

ما هي فروض الوضوء

إنّ غسل الأعضاء ثلاثاً هو الوضوء الكامل، ولا يجوز الزيادة على ذلك، وقد جاء الوضوء مرتين ومرةً مرة، والوضوء الواجب مرةً واحدة مستوعبةً جميع أعضاء الوضوء، وفروض الوضوء ستة وهي:

1- غسلُ الوجه: ويكون حدّهُ طولاً من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحيةِ، وعرضاً يكون ما دون الأذنين، والأذنانِ في الوضوء من الرأس فتمسحان وليستا من الوجه فتغسلان، وأن تخليلُ اللحية مستحبٌ، والواجب في غسل الوجه هو غسل ما به المواجهة، فلا يدخلُ في ذلك تخليل اللحية، ويدخل في غسيل الوجه المضمضة والاستنشاق.

2- غسل اليدين إلى المرفقين: والمرفقين داخلانِ في الغسل، ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء؛ لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم، فإنه واجب، وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، فلا يكفي ما كان قبلهُ.

3- مسح الرأس: ويكونُ مسحُ الرأس مرةً واحدة فقط، يبدأُ فيها من مقدّم رأسهِ إلى مؤخرهِ ثم يعودُ إلى المكانِ الذي بدأ منه، وما استرسل من شعر المرأةِ فإنهُ لا يُمسح بل يُكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويُمسح مع الرأس الأذنان.

4- غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان داخلان في الغسل، وفي كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال، فيمسحون إليهما، فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح، وقد دلت الآية الكريمة: “وأرجلكم إلى الكعبين” بفتح اللام، وأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت صفة الوضوء على ذلك، وأما قراءة الكسر في “وأرجلِكم” فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعاً بين القراءتين، والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب، ودلت عليه السّنة هو من أتباع المتشابه وترك المحكم، ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما، أنهم حرموا أنفسهم سيما التحجيل التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: “إنّ أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء” أخرجه البخاري.

5- الترتيب: فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في آية المائدة، وجاء في فعله عليه الصلاة والسلام في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا، أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعاً، وهو بخلاف الأول.

6- الموالاة: وهو أن يُوالي بين الأعضاء في الغسل فلا يغسل بعضها، ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلّا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب، فإنه لا يؤثر، ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمهِ، فأبصر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: “ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلّى” أخرجه مسلم. وحديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: “أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يُصلي وفي ظهره قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمرهُ النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة” أخرجه أبو داود. ووجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب المولاة أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من أبصر على قدمهِ شيئاً لم يُصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء بل أمرهُ بإعادة الوضوء، حتى وإن كانت المولاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.

حكم التسمية في الوضوء

لقد روى الإمام أحمد، بأن التسمية واجبة مع الذكر في الوضوء، وقال بذلك أيضاً الحسن وإسحاق. والقول الثاني: أن التسمية مستحبة، وهو قول جمهور العلماء، وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث وهو: “لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه” أخرجه أبو داود، وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الشيخ الألباني أنه حسن.

بعض السنن في الوضوء

  • التسمية: في أول الوضوء.
  • المضمضة: وهي غسل الفم بالماء.
  • الاستنشاق: وهو استنشاق الماء بالأنف.
  • التعوذ من الخبث والخبائث: بعد المضمضة والاستنشاق.
  • غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات.
  • غسل الوجه ثلاث مرات.
  • مسح الرأس ثلاث مرات.
  • غسل الرجلين ثلاث مرات.
  • دعاء الوضوء: بعد الانتهاء من الوضوء.

شارك المقالة: