كيفية قضاء القنوت في الوتر

اقرأ في هذا المقال


قضاء القنوت في الوتر:

إن في قضاء في الوتر لها مسألتان وهما:

المسألة الأولى: وهي قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد، وفيها فرعان: الفرع الأول: وهي قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه. والفرع الثاني: وهو قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته. أما المسألة الثانية وهي قضاء القنوت في الوتر للمأموم.

قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد:

ويشمل هذا القضاء في الوتر للإمام والمنفرد  على فرعين وهما:

الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه: فإذا فات موضع القنوت في الوتر،فلا يخلو من حالتين:

-الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الشروع في السجود، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع في ذلك على ثلاثة أقوال وهما:

القول الأول: من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع. وهو قول المالكية. واستدل أهل القول على أن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيهِ بعده.

القول الثاني: وهو من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو وهو وجه عند الشافعية. واستدل أهل القول الثاني بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير موضعه.

القول الثالث: من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع، وهو قول الحنفية. واستدل أهل هذا القول على أن القنوت بعد الركوع قنوت في غير محل القنوت، فلا يصح.

-الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود، إذا تذكر القنوت بعد الشروع في السجود، فإن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو لمن تركه، على أربعة أقوال وهما:

القول الأول: يُشرع سجود السهو لمن ترك القنوت: وهو المذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب. وقال به الحسن  في رواية. والأوزاعي. ويُستدل هذا القول على حديث ابن مسعود، أن النبي عليه الصلاة قال: “إذا نسي أحدكم فليسجدُ سجدتين” أخرجه مسلم. ووجه الاستدلال: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.

القول الثاني: أنه لا يُشرع سجود السهو لمن ترك القنوت. وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد. ويُستدل في هذا القول على القياس على ترك سنن الأفعال. ونوقش من ثلاثة أوجهٍ وهي: الأول: بأنه قياس مع الفارق. والثاني: أنه قياس مع مسألة خلافية. والثالث: أنه قياس مع النص. وأيضاً هناك دليلٌ آخر وهو القياس على ما لا يُبطل تركه عمداً الصلاة. ونوقش بأنه قياس مع النص.

القول الثالث: يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت وهو قول الحنفية، وقال به الحسن في رواية والثوري وإسحاق. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول، وحملوها على الاستحباب؛ وذلك لفضيلة القنوت في الوتر.

القول الرابع: ويُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده. وهو رواية عن أحمد. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثالث، وحملوها على من اعتاد القنوت؛ وذلك لفضيلة المداومة على العمل.

الفرع الثاني: وهي قضاء القنوت في الوتر إذا فات الوقت: فقد اختلف العلماء في حكم قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته على قولين وهما:

القول الأول: ويُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته، وهو قول أكثر الحنفية، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد وهي المذهب.ودليلُ هذا القول هو حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “من نام عن الوتر أو نسيه فليُوتر إذا ذكره أو استيقظ” أخرجه أبو داود ووجه الاستدلال: هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يُشرع فيه وهو القنوت.

وهناك دليلٌ آخر وهو القياس على ما يُشرع قضاؤه من النوافل. ونوقش من ثلاثة أوجهٍ وهي: الأول أنه قياس مع الفارق والثاني: أنه قياس على مسألة خلافية. والثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر. وهناك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليُصليها إذا ذكرها”. أخرجه البخاري.

القول الثالث: لا يُشرع قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته. وهو قول بعض الحنفية ومذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد. ودليلُ هذا القول، هو القياس على أنه ما لا يُشرع قضاؤه من النوافل. ونوقش من ثلاثة أوجه وهي: الأول: أنه قياس مع النص. والثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر. والثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.

وهنا دليلٌ آخر وهو  أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته. ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود.


شارك المقالة: