الدعاء عند الأذان وبعده:
يُستحب بعد سماع الأذان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: “إذا سمعتم المُؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عليّ؛ فإنه من صلّى عليّ صلاة صلّى الله عليه بها عشراً” رواه مسلم.
ويُستحب أن يقول ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: من قال: حين يسمعُ النداءَ: “اللهم ربّ هذه الدعوةِ التامّةِ والصلاة القائمة، آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثهُ مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة” رواه البخاري. وأما قول: “إنك لا تخلف الميعاد” في آخر الدعاء، فهي زيادةً جاءت في رواية البيهقي، وثبتت في روايةٍ لصحيح البخاري، إلا أن الصواب شذوذاً”. وهناك قول: “اللهم إني أسالك بحقٍ هذه الدعوة في أول الدعاء”. وقول: الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. فلا أصل له في الحديث والأثر. وقول: يا أرحم الراحمين.
ويدعو بعده بما شاء؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: “أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنّ المؤذنين، يُفضلوننا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: “قل كما كما يقولون، فإذا انتهيت، فسل تُعطه” رواه أبو داود.
وهناك حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: “ثنتان لا تُردان: الدعاء عند النّداء وعند البأس يُلحم بعضهم بعضاً” رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وهناك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء لا يُردّ بين الأذان والإقامة” رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ولا يصحُ فيه دعاء معيّن، وأما حديث أم سلمة رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّ أقول عند أذان المغرب: “اللهم إنّ هذا إقبالُ ليلك، وإدبارُ نهارك وأصواتُ دعائك، فاغفر لي” فهو عند أبي داود. والدعاء الوارد هو “اللهم ربّ هذه الدعوة التامة” إنما هو عقب الأذان فقط ولا يُشرع بعد الإقامة. وأما ما أخرجه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: “إذا ثُوب بالصلاة فُتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء” رواه أحمد. وهو غير حجة مطلقاً.
ولا يُشرع بعد إقامة بعد الإقامة وقبل الصلاة دعاءٌ ولا ذكرٌ بل ينشغل بما ورد، مثل السّواك وتسوية الصف، وأما ما أخرجه الحاكم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ “ساعتان لا تُرد على داعٍ دعوته: حين تُقام الصلاة وفي الصف” فلا يصح.
الخروج من المسجد بعد الأذان:
لقد قال عامة العلماء على عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان حتى تؤتى تلك الصلاةُ التي نُودي لها، إلا إذا كان لعذرٍ، مثل طلب وضوءٍ أو مرض، أو خوف فوات رُفقة، أو كان بقصد إسقاطِ واجب عليه مع عدم تفويت الصلاة جماعة في موضع آخر، كأن يكون إماماً لمسجدٍ آخر، ونحو ذلك.
فعن أبي الشعثاء، قال: كنّا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذنَ المؤذنُ، فقام رجلٌ م المسجد، فأتبعهُ أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: “أمّا هذا، فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام” رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنُودي بالصلاة، فلا يخرجُ أحدكم حتى يُصلي” رواه أحمد. أن النهي على الكراهةِ على الصحيح، وقال الحنابلة والظاهرية بالتحريم، وقد جاء من حديث عثمان بن عفان عند ابن ماجه، ومن حديث أبي هريرة عند الطبراني، وصفهُ بالمنافق. وفي حديث الطبراني قال: “لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منهُ لحاجةٍ، ثم لا يرجعُ إليه منافق، فقوله: مسجدي هذا، وهذا من باب التنصيص لا التخصيص”.
عَن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أَنه سمع رسول اللَّه صلّى الله عليه وسَلَّم يقُول: “إِذا سمعتم النّداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا علَي، فإنه من صلى علَي صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً، ثُم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إِلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أَنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت لهُ الشفاعة”. رواه مسلم.