المشي للجماعة والمبادرة إليها مع الإمام:
– المشي للجماعة: يستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها، “وعليه السكينة والوقار” رواه البخاري. لقوله صلّى الله عليه وسلم: “إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولاتسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا” رواه البخاري. وسبق أن قيل عن المالكية بأنهم قالوا أنه يجوز الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة، بلا خَبَب “أي هرولة: وهي ما دون الجري وتُكره الهرولة في الصلاة؛ لأنها تُذهب الخشوع، فالأولى والمستحب هو الجري.
– المبادرة بالإقتداء بالإمام:
يبادر المصلي للاقتداء بالإمام، سواء أكان قائماً أم راكعاً أم ساجداً أم نحوه. وهل له أن يصلي النافلة؟
قال المالكية: لقد حُرم على المُتخلف ابتداءً صلاة، الفرض أو النفل بجماعةٍ أو لا، بعد إقامة الصلاة لإمامٍ راتب. وإن أقيمت تلك الصلاة بمسجد، والمُصلي في صلاة فريضة أو صلاة نافلة بالمسجد أو رحبته فإن خشي فوات ركعة مع الإمام، قطع صلاته، ودخل مع الإمام مطلقاً، سواء أكانت نافلة أم فرضاً غير الصلاة المقامة، وسواء عقد ركعة أم لا، ويقطع صلاته بسلام أو مناف للصلاة ككلام ونية إبطال.
وإن لم يخش فوات ركعة: فإن كانت الصلاة نافلة أتمها ركعتين، ويندب أن يتمها جالساً. وإن كانت الصلاة التي هو بها هي المقامة نفسها بأن كان في العصر، فأقيمت للإمام انصرف عن شفع ولا يتمها، فلو صلى ركعة ضم لها أخرى، وإن كان في الثانية كملها، وإن كان في الثالثة قبل كمالها بسجودها، رجع للجلوس فتشهد، وسلم. هذا إن كان في صلاة رباعية. فإن كان في صلاة صبح أو مغرب، فأقيمت، قطع صلاته، ودخل مع الإمام، لئلا يصير متنفلاً بوقت نهي. وإن أتم ثانية المغرب، أو الثالثة، أو ثانية الصبح، كملها بنية الفريضة.
لقد قال الشافعيةُ أن المصلي إذا كان في صلاةِ نافلة،ثم أقيمت الجماعة: فإن لم يخش فوات الجماعة، أتم النافلة، ثم دخل في الجماعة. وإذا خشي فوات الجماعة، يقطع النافلة؛ وذلك لأن الجماعة أفضل. وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة: فالأفضل أن يقطع، ويدخل في الجماعة. وفي المذهب الجديد وهو الأصح: له أن ينوي الدخول في الجماعة من غير أن يقطع صلاته؛ لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفرداً، ثم يصير إماماً، بأن يجيء من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفرداً، ثم يصير مأموماً، ومن المقرر عندهم أنه يجوز أن يغير ترتيب صلاته بالمتابعة، كالمسبوق بركعة. وإن حضر وقد أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: “إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة” متفق عليه.