ما هي كيفية النهي عن الساعات في صلاة النوافل المبتدأة والتطوع؟

اقرأ في هذا المقال


النهي عن الساعات في صلاة النوافل المبتدأة والتطوع:

أن النهي عن الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل المبتدأة والتطوع، وأما عن صلاة فريضةٍ أو سنةٍ فلا. وتتلخص أدلة هذا الأمر في أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع ومنها ما يلي:

أولاً: الأحاديث المرفوعة

-عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم  قال: “من أدرك من الصبح ركعة، قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر” متفق عليه.

-عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله عليه الصلاة والسلام: “من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يُصلّيها إذا ذكرها” متفق عليه.

– وهناك حديث عائشة رضي الله عنها: “لما سئلت عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصليهما بعد العصر، فقالت: كان يُصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلّاهما بعد العصر، ثم أنه شغل عنهما، أو نسيهما فصلّاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها” رواه مسلم.

-عن قيس قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليتُ معه الصبح، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فوجدني أصلي، فقال مهلاً: “يا قيس أصلاتان معاً؟ قلت، يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: “فلا إذن”

ثانياً: الإجماع

الإجماع على صلاة الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح، ونقل الإجماع النووي في شرحة لحديث عقبة بن عامر، وأيضاً ابن المنذر كما نقله عنه شيخ الإسلام.

واستدلوا أيضاً بالإجماع على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح حتى تطلعُ الشمس، وبعد العصر، حتى تغرب الشمس. وقال ابن المنذر: “إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة، بعد الفجر، وبعد العصر”.

وقال الشافعي فيما نقلهُ عنه ابن عبد البر: “يُصلّى على الجنائز في كل وقت، والنهي عن الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل المبتدأة، والتطوع، وأما عن صلاة الفريضة، أو السنة فلا، لحديث قيس في ركعتي الفجر، وحديث أم سلمة، في قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام الركعتين اللتين تُصليان بعد الظهر بعد العصر”.

وقال الشافعي فيما نقله عنه ابن حزم رحمه الله: يقضي الفائتات من الفروض ويُصلي كلُ تطوع مأمور به في هذه الأوقات، وإنما الممنوع هو ابتداء التطوع فيها فقط، إلا يوم الجمعة، وبمكة فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات وغيرها.

قال البيهقي رحمه الله: “أخبرنا أبو عبد الحافظ قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله : “نهى النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم عن الصلاة، يعني في هذه الساعات، ليس على كل صلاة لزمت المُصلّي بوجه من الجوه، أو تكون صلاة مؤكدة، فأمر بها وإن لم تكن فرضاً، أو صلاة، كان الرجل يُصليها فأغفلها، وأن كانت واحدة، من هذه الصلوات، صليت في هذه الأوقات، بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز، بعد العصر والصبح.

قال الماوردي رحمه الله: “وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي، فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المُصلي، من غير سبب، فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات، والمسنونات، فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات كالفائتة والوتر، وركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة الجمعة، والعيدين والاستسقاء”.

قال النووي رحمه الله: “أما حكم المسألة؛ فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما مالها سبب، فلا كراهة فيها، والمراد بذوات السبب التي لها سبب متقدم عليها، فمن ذوات الأسباب هي: الفائتة، سواء كانت فريضةً أو نافلة، إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل، فله في هذه الأوقات، قضاء الفرائض، والنوافل الراتبة، وغيرها وقضاء نافلة اتخذها ورداً، وله فعل المنذور، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف، ولو توضأ في هذه الأوقات، فله أن يُصلي ركعتي الوضوء.

قال الإمام الترمذي رحمه الله: “هناك حديث ابن  عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا كان أكثر قول الفقهاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح”.


شارك المقالة: