ما يحصل به الإحداد:
اتفق الفقهاء على أنّ الحادّة يجب عليها أن تتجنّب كلّ ما يدعو إلى جِماعها وما يدعو إلى النظر إليها، وإلى حسنها أو ما يُلفت الأنظار إليها، فقد ذكر الفقهاء أربعة أمور يجب أن تبتعد عنهن المعتدّة:
- اجتناب العطور بأنواعها:
اتفق الفقهاء على تحريم تعطّر المرأة في فترة إحدادها، ومن الأدلة على ذلك، قوله صلّى الله عليهم وسلم: “لا تمس طيباً، إلا عند أدنى طهرها، إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار” فقال ابن حجر: المقصود من التطيّب بهما أن يخلطا في أجزاء آخر من غيرهما، ثم تسحق فتصير طيباً، والمقصود بهما هنا أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيّب، وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسط وتلقّيه في الماء آخر غسلها لتذهب رائحة الحيض.
– عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي النبيّ صلّى الله عليه وسلم حين توفّي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:
“لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا”. رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه. ويدخل في العطور الأدهان المطيبة، كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان، وما أشبهه، لأنه استعمال للطيب، بخلاف الأدهان بغير المطيب، لأنه ليس بطيب. - اجتناب الزينة: وهي تشمل ثلاثة أنواع:
1. زينة البدن: فيحرم عليها أن تختضب، وأن تستعمل كل أنواع الزينة والطلاء، ومن الأدلة على ذلك:
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: “المتوفى عنها زوجها، لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل”. رواه البخاري والنسائي وابن حبان.
2. زينة الثياب: اتفق الفقهاء على أن الإحداد يكون في الثياب، فتحرم على الحادّة الثياب الملونة بقصد التحسين وذلك لقول النبي صلّى الله عليه وسلم:“لا تلبس ثوبا مصبوغا”. وقوله عليه الصلاة والسلام:”لا تلبس المصفر ولا المشقق”.
أمّا ما لا يعني بأي أمرٍ من أمور التزيين، فلا تمنع منه؛ لأنه ليس بزينةٍ، ولا تمنع من اختيار الثياب غير الملونة، وإن كان رقيقاً، وبغض النظر كان من قطن أو كتان أو غير ذلك؛ لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره، كما وإنّ المرأة إذا كانت حسنة المظهر والخُلق، فلا يلزمها أن تغيّر لونها ومن نفسها.
3. النقاب: أي بما معناه مثل البرقع ونحوه؛ لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة.