من أنواع كفارة اليمين - الكسوة

اقرأ في هذا المقال


الكسوة:

الكسوة: هي إحدى الخصال التي شرعت كفارة للخروج من مقتضى اليمين، ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين.
والكسوة: وهي اسم لما يكتسي به، والمقصود منها ردّ العري، والكِسوةُ والكُسوة: تعني اللباس. يُقال: كسوت فلاناً أكسوه كسوةً إذ ألبستهُ ثواباً أو ثياباً فاكتسى، واكتسى لبس الكسوة، والجمع : الكُسَى، واكتست الأرض بالنبات، أي تغطت به والنسبة إلى الكساء. وكل ثوب يصير به مكتسياً يسمى كسوة وإلا فلا.

حدّ الكسوة المجزئة:

لقد أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة مساكين هي أحد أنواع كفارة اليمين، وأن الحالف مُخير بين العتق والإطعام والكسوة، وذلك لقوله تعالى: “لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ” المائدة:89. ولكنهم اختلفوا بعض المذاهب في القدر المجزئ من الكسوة.

– الحنفية:
روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه، فلا يجوز السراويل؛ لأن لابسه يسمّى عرياناً عرفاً. وعن محمد: أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجوز الخف ولا القلنسوة؛ لأن لابسهما لا يسمّى مكتسياً ولهذا لا تجوز فيها الصلاة.
– المالكي: يقول القرافي: إن الكسوة أطلقت في الآية على الكسوة الشرعية وهي ما يجزئ فيه الصلاة؛ لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عُرفه، لقوله تعالى: “أو كِسوَتُهُم” المائدة:90. فأضافَ الكسوة إليهم فيُعتبر حالهم.
– الشافعي: وإن أراد أن يكفر بالكسوة كسا كلّ مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو رداء أم مقنعة أو خمار؛ لأن الشرع ورد به مطلقاً ولم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة ً في العرف.
– الحنبلي: وتُقدر الكسوة بما يجزئ في الصلاة، وهو ثوب للرجل وللمرأة درع وخمار يستر جميعها. ولا يجزئ السراويل، ولا إزار وحده؛ لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة، فأشبهت الصلاة وتجزئة كسوتهم من القطن والكتان والصوف وسائر ما يسمّى كسوة؛ لأن الله تعالى لم يُعين جنسها، فوجب أن لا يتعين. وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس، إلا أن يكون ممّا ذهبت منفعته باللبس، فلا يجزئ.

الظاهري:
يقول ابن حزم: وأما الكسوة، فما وقع عليه اسم كسوة: قميص، أو سراويل أو مقنع، أو قلنسوة، أو رداء، أو عمامة، أو برنس، أو غير ذلك؛ لأن الله تعالى عام ولم يخص. ويقول ابن رشد في المجزئ من الكسوة: فإن مالكاً رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كسا الرجل كسا ثوباً، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعاً وخماراً. ومن خلال النقولات المتقدمة نجد أن أقوال الفقهاء انحصرت في قولين وهما:
1. يجزئ في الكسوة أقل ما ينطلق عليه الاسم، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وإن اختلفوا في تفصيلات بعض الألبسة.

2.
المجزئ من الكسوة ما يُجزئ في الصلاة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، ورأي محمد بن الحسن من الحنفية.

المصدر: كتاب الكفارات أحكام وضوابط، تأليف عبد الرقيب صالح محسن الشامي.كتاب الأيمان والنذور من الحاوي، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي.كتاب الأيمان والنذور، للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس.كتاب فقه الأيمان والنذور في الموسوعة العلمية- إشراف علوي بن عبد القادر السقاف.كتاب بحث الأيمان والنذور وأحكامها، للأستاذ الشيخ الشيخ عبد الرحمن قراعة.


شارك المقالة: