ما هو حكم اللواطة؟

اقرأ في هذا المقال


اللواطة:

اللواط: هو مصطلحٌ مشتق من لوط، نسبةً إلى قصة قوم لوط في الإسلام والمسيحية واليهودية، وهو عبارة عن الاتصال الجنسي بين ذكرين، وهو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذة التي تسبب أضرار بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.

من حالات الإعدام تعزيراً اللواطة:

لقد اختلف بعض العلماء مثل أبو حنيفة مع الصاحبين في عقوبة جريمة اللُواطة، وكان يعتبرونه زنا، ويسري عليه حدّ الزنا، فليست لها عقوبة مقدرة فيُعزر مرتكبها، ويجوز أن تصل العقوبة عنده إلى القتل سياسة للإمام، من باب التعزير، لمن اعتاد ارتكاب هذه الجريمة، إذا لم يندفع فساده بالقتل.
وقد استدل الصاحبان على رأيهما بحججٍ عدةٍ منها:
1. أن هذا الفعل زنا، فيسري عليه حدّ الزنا بالنص، وهو كذلك لفظاً ومعنى. أما من حيث اللفظ فلأن الزنا فاحشة، وهو فاحشة بالنص، وذلك لقوله تعالى: “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ” العنكبوت:28. وأما من حيث المعنى فهما متفقان كذلك؛ لأن الغرض من الزنا إيلاج الفرج على وجهٍ محظور لا شبهة فيه، بقصد سفح الماء، وهذا المعنى موجودٌ في اللواطة؛ لأن القُبل والدُبر كل منهما فرج، وليس ذلك على سبيل القياس والحدّ يجب في حالتنا بالنص، وما اختلاف اسم المحل إلا كاختلاف اسم الفاعل.
فإن النص ورد بالحدّ في حادثة ماعز، وإيجاب الحدّ على غيره بذلك الفعل ليس بقياس، وقد ورد النص بإيجاب الحدّ على المباشر في القُبل، فإيجابهِ على المباشر في الدبر، بعد ثبوت المساواة في جميع المعاني لا يكون قياساً.
2. وإن الصحابة اتفقوا على أنه لا يسلم للفاعلين نفساهُما، لكن اختلفوا في تغليظ العقوبة، فأخَذا بقولهم فيما اتفقوا عليه.

أما أبو حنيفة فيستدلُ على مذهبه بحججٍ منها:
1. إن هذا الفعل ليس زنا، ولا يُعتبر بأحدهما عن الآخر، ولا بدّ من اعتبار اسم الفعل الموجب للحد، ولهذا لا يجب حدّ السرقة على المختلس والمنتهب، ولو أطلق لفظ الزنا على هذا الفعل فمن تاب المجاز، لا من باب الحقيقة، أما تسميتهُ في القرآن الكريم فاحشة فقد سُميت بذلك كل الكبائر في قوله تعالى: “لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ“الأنعام:151.
كما أن هذه الجريمة دون الزنا في المعنى؛ لأن المجني عليه فيها ممتنع عن هذا الفعل بطبعه، فيتمكن النقصان في دعاء الطبعِ إليه؛ ولأن حدّ الزنا مشروعُ صيانة للفراش حتى لا يوجد الولد ولا والدٌ يؤدبهُ، فيصير بذلك جُرماً يُفسد به المجتمع، وإلى هذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: “وولد الزنا شر الثلاثة” وهذا لا يكون في اللواطة.
2. وأن الصحابة اختلفوا في عقوبة هذه الجريمة: فأبو بكر قال بحرق الفاعلين بالنار، وقال ابن عباس بإلقاء الجاني منكساً متبوعاً بالحجارة، من أعلى مكان في القرية، لقوله تعالى:”جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً“هود:82. وقد نزلت هذه الآية في قوم لوط.


شارك المقالة: