موانع صحة عقد النكاح

اقرأ في هذا المقال


الفرق بين الشرط والمانع:

لا بد من معرفة الفرق بين الشرط والمانع.

  • الشرط: هو أمٌر وجودي لا بد من توفّره حتى يكون العقدُ صحيحاً، وعدمه يَعني عدم العقد.
  • المانع: ويجب أن يكون أمراً عدمياً بمعنى أن وجوده مبطلٌ للعقد أو مفسد له، وعدمه من أسباب صحة العقد.

فما هي الموانع التي يجب الحذر من وجودها قبل عقد النكاح أو دخولها فيه. وهذه الموانع بالجملة هي العقدُ على المحارمِ أو ذوات الأزواج “المحصنات” والشغار والتحليل والتأجيل والزيادة على أربع، والجمعُ بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، والعقد في وقت الإحرام بالحجّ أو العمرة وكذلك في العدّة. هذه هي جملة الأمور التي يجب الحذر منها عند عقد النكاح في الشريعة الإسلامية.

الأمور التي تمنع عقد النكاح:

  • العقد على المحارم: حرّم الله سبحانه وتعالى على الرجالِ مجموعةٌ من النساء. ويُسمّي العلماء هذه المجموعة بالمحارم وهي بأسباب ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع.
    النسب: فالنسب يُحرّم الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
    المصاهرة: تُحرّم أم الزوجة إذا عقد العقد على ابنتها، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها فقط. أما بعد العقد
    فيجوز طلاقها والزواج من ابنتها، وكذلك زوجة الإبن وزوجة الأب فهذه أربعُ محارم من المصاهرة ومثيلها سبعةٌ من النسب .
    وأما الرضاع: فكل الذين تجمعوا على ثدي واحد فيُحرّم بعضهم على بعضٍ، وكذلك يُحرّم أنسباؤهم عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”. فمن رَضعَ من امرأة مثلاً، لا يتزوج أختها ولا أمها؛ لأنهما تكونان بمنزلة خالتهُ وجدته وهذا فضلاً عن بناتها لأنهنّ يكنّ إخواته في الرضاعة.
  • الشغار: وهو التشارط في تزويج المُولية لشخصٍ ما سواء كانت ابنته، أو أخته، أو بنت أخيه، أو بنت عمه، فيقول أنا أزوجك إياها لكن بشرط أنك تزوجني بنتك، أو أختك، أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز فالمهر في هذه الحالة باطل، أما لو خطب منك وخطب الآخر من دون وقوع مشارطة، فلا حرج، وخطب بنت هذا وهذا يخطب بنت ذاك، والآخر خطب بنته، أو أخته فلا حرج من دون مشارطة. 
    والشغارأيضاً: هو أنّ يُزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه الشخص الآخر ابنته. وهو المعروف “بالبدل” وقد جاءت أحاديث كثيره في تحريم الشغار ومنها حديث ابن عمر في صحيح مسلم “لا شِغار في الإسلام”. وحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار”. والشِغارُ أيضاً أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجكَ ابنتي، أو مثلاً زوجني أُختك على أنّ أزوجك أختي.
  • نكاح التحليل: وهذا النكاح هو ما كان يصنعه وما زال بعض الجهلة والأغنياء والفُساق الذي يوقعون بثلاث طلقاتٍ بزوجاتهم، ثم يستفتون أشباه العلماء فيفتونهم بأن نساءهم قد حُرّمت عليهم إلا أن تُنكح زوجاً آخر، ثم تُطلق منه فيعمدون عند ذلك إلى عقد نكاح مفتعل يتزوج بموجبه رجل آخر المرأة المطلّقة ثم يفارقها بعد ليلة واحدة ليعود إليها زوجها الأول، وهذا أعظم من الزنا والفجور، وقد لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما هو مروي في حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد والترمذي وصححه قال:“لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له”. 
    واللعن في لغة الرسول لا يكون إلا على كبيرة يَستحقُ صاحبها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
     والمُطلّقة ثلاثاً التي بانت من زوجها لا تَحلّ أن ترجع لزوجها الأول كما قال سبحانه وتعالى:“الطلاق
    مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”. ثم قال تعالى:“فإن طلقها” أي الزوج الأول الطلقة الثالثة
    فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله
    وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون“.البقرة :230.
  • نكاح المتعة”التأجيل”: وهو المانعُ الرابع الذي يُبطل عقد النكاح هو ضَربُ الأجلِ لإنتهائه وهو ما يُسمّى “بنكاح المتعة”.
    فالأصلُ في الزواج هو التأييد إذ هو عقدٌ دائم لا يقع الفصل فيه بين الزوجين إلا بأمورٍ عدة وهي: الطلاقُ والخلع، والظهار، واللّعان، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وأما الإتفاقُ بين الزوجين عند عقد العقد على إنهائه في وقت معين فهو مُبطلٌ للعقد باتفاق فقهاء الإسلام، وهو ما يُسمّى بنكاح المتعة إلا من شذّ منهم.
    وقد كان هذا النوع من النكاح معمولاً به في الجاهلية، وأباحهُ الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ولكنه نهى عنه صلّى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكانت في السنة السبع من الهجرة ثم أباحه أياماً في فتح مكة ولم يخرج المسلمون من مكة حتى حرمه تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة.

شارك المقالة: