ميراث المطلقة

اقرأ في هذا المقال


وتفصيل ميراث المطلقة كالتالي : إجمالاً ثلاثة أنواع :

أولاً: المطلقة الرجعية ترث باتفاق إذا مات المطلق وهي في العدَّة سواءً كان الزَّوج مريضاً أو صحيحاً لأنَّها لا زالت زوجة له .
ثانياً : المطلقة البائن التي وقع طلاقها في حال صحَّة المطلق لا ترث إجماعاَ لزوال التوارث وهكذا في المرض غير المخوف لأنَّ حكمه حكم الصحَّة .

ثالثا : المطلقة البائن في مرض الموت المخوف مع تهمة المطلِّق بقصد حرمانها من الميراث .

اختلف العلماء في توريثها إذا مات المطلِّق وهي في العدَّة على قولين :

الأول :أنَّها ترث وبه قال جماهيرالسلف والخلف، ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه والشَّافعي في القديم وبه قال ربيعه والليث والأوزاعي والثوري والزهري. قال ابن تيمية : وبه قال من الصَّحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه .

أدلَّة أصحاب هذا القول :

أنَّه قول خليفتين راشدين، وقد كان قضاء عثمان رض الله عنه في تماضر بنت الأصبغ بن عبدالرحمن بن عوف فيب زمن وفور الصّحابة مع اشتهار القصّة ولم يخالفه أحد منهم، حتّى إنّ ابن قدامه وابن تيمية وابن النجّار وغيره عدوه إجماعاً .

القول الثاني :

أنّ المطلقة المبتوتة لا ترث مطلقاً سواء طُلقت في المرض أو غيره. وبه قال عبدالله بن الزبير وذهب إليه الشّافعي في الجديد وبه قال المُزنيُّ وداود .

 وقد استدلَّ بهذا القول :

أولاً : أنَّ هذه مطلَّقة مبتوتة فليست بزوجة وبالتَّالي فلا ترث .

الثاني : أنَّ عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ في مرض موته، ولو لم يكن يرى أنَّها تُحرِّم الميراث بذلك لِما طلَّقها .

ثالثا : قياسها على الزَّوج فيما لو ماتت بعد أن بتَّ طلاقها في مرض موته فإنَّه لا يرثها بالإجماع .

ثمَّ اختلف المورثون لهذه المطلَّقة بعد انقضاء عدَّتها هل يشترط في إرثها عدمُ زواجها أم لا ؟

على قولين :

الأول : ترث وإن تزوَّجت بآخر قبلَ وفاةِ مطلِّقها .

الثاني : ترث ما لم تتزوَّج .

قال بالقول الأول الإمام مالك وربيعة والليث واختارهُ ابن تيمية وغيرِهم .

وقال بمنعِ التوريث بعد الزواج : أكثر أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشَّافعي ورواية عن أحمد وبه قال إسحاق وابوعبيد .  

المصدر: المغني في علم المواريث - نعمان عبدالكريم الوتر


شارك المقالة: