اقرأ في هذا المقال
يعمل بعض الناس في بيع الكتب والمطبوعات، ويقوم بتخزين كميات كبيرة من الكتب المخصصة للبيع، وقد يمر عليها سنة كاملة في حوزة صاحب المكتبة الذي يُتاجر بها، فهل تجب الزكاة في هذه الكتب؟ وهل يُمكن إخراج قيمة الزكاة المفروضة من الكتب نفسها؟
حكم الزكاة في الكتب المعدة للبيع:
أوجب الشرع الزكاة في كل شيء يمكن التجارة به، وقد تجب الزكاة في أصل هذه المبيعات أو في قيمتها، وإن لم يتمكن التاجر من بيعها، وبقيت معروضة عنده في المستودع، وذلك استناداً لما جاء في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ” سورة البقرة 267، والمقصود هنا بطيبات ما كسبتم الأموال المعدة للتجارة وما ينتج عنها من أرباح وعوائد.
ومن شروط وجوب الزكاة في أموال التجارة أن يكون صاحبها قد حصل عليها وامتلكها بالمعاوضة، وطباعة الكتب المعدة للتجارة مقابل المال، تعني أن التاجر قد حصل عليها بالمعاوضة.
لذلك تجب الزكاة فيما يُعد للبيع من الكتب، وتكون الزكاة في قيمة الكتب وإن لم تُباع حتى نهاية السنة، حيث يقوم التاجر بتقويم ما لديه من كتب، ويُخرج زكاتها بنسبة 2.5%، بعد التأكد من بلوغ قيمتها النصاب المحدد لوجوب الزكاة في عروض التجارة.
حكم إخراج زكاة الكتب من أصلها:
تجب الزكاة في الأموال التجارية، بعضها يمكن إخراج زكاته من أصل، وبعضها لا يمكن إخراج زكاتها من أصل المال، وتعتبر الكتب المعدة للبيع من عروض التجارة التي لا يجوز إخراج زكاتها من أصلها، أي لا يمكن أن يُعطى فقيرُ من مال الزكاة كتباً، فالكتب ليس من الضروريات الأساسية لحياة الفقير المحتاج، فهو يحتاج للطعام والشراب، وغيرها من أساسيات الحياة، لذلك يجب إخراج قيمة الكتب التي تساوي مقدار الزكاة الواجب على التاجر.
حكم الزكاة في الكتب المملوكة للدولة:
إذا كانت الكتب المعدة للبيع مملوكة للدولة، ويتم طباعتها على النفقة العامة في الدولة، تعود العوائد الناتجة من البيع لبيت المال العام، فلا تجب الزكاة فيها على اعتبار أنها من الأموال العامة، ولا زكاة في المال العام.
وفي بعض الأحيان يتم توزيع الكتب المملوكة للدولة مجاناً، وتبقى كميات من هذه الكتب دون توزيع، وقد يمر عليها الحول، فلا زكاة فيها؛ لأنها لا تعتبر من الأموال النامية، ولا مردود مالي عليها كونها توزّع مجاناً، فضلاً عن كونها مال عام للدولة.