حددت التشريعات الإعلامية والقانونية الكثير من الجرائم التي من الممكن أن يقع فيها أية فرد يعمل في السلك الإعلامي وغير الإعلامي، ومن أهم تلك الجرائم هي جريمة التحقير أو الإهانة، حيث يقع على الإعلامي أو الفرد العادي عند توجيهه لأية فرد إهانة معينة أن يتم معاقبته بشكل جازم احتراماً لحقوق الأفراد الآخرين.
ما هي جريمة الإهانة
عرَّفت التشريعات الإعلامية والقانونية جريمة الإهانة على أنَّها: هي تلك الجريمة التي تعمل على تحقير الأفراد الآخرين وهذا من خلال الإشارة أو القول أو حتى القيام بفعل معين، والتي يؤخذ من ظاهر تلك الأمور الاحتقار وبالتالي لا تقع إلّا على الموظفين في القطاعات العامة أو الأفراد العاملين في المحاكم سواء كان مُكلَّف بخدمة عامة أو حتى غير ذلك.
كما وأنَّ جريمة الإهانة أو جريمة الاحتقار فقط ترتبط بالوظيفة، بحيث لا يكون أي فعل أو قول مُهيناً وبالتالي يتم فرض العقوبة عليه إلّا في حالة توافر سبب الوظيفة أو حتى في أثناء القيام بها، ويُشرط أن تكون تلك الإهانة ماسّة بشرف واعتبار الأفراد والتي تؤدي في النهاية إلى الاستخفاف بالموظفين في بشكل عام التي يتم توجيه تلك الأفعال أو الألفاظ إليه.
هل تم إلحاق جريمة الإهانة بالسب والقذف
في النهاية تم إلحاق جريمة الإهانة بجرائم السب والقذف؛ حيث يعود السبب في هذا إلى أنَّ كافة الأفعال تلك هدفها أو الغاية منها هو الانتقاص من حقوق الأفراد وهذا من حيث الاحترام أو التقدير الذي يجب أن يتمتع به وهذا على اعتبار أنَّه إنسان.
كما وأنَّ جريمة الإهانة أو الاحتقار لا يمكن أن تكون في الضرورة من خلال استخدام أسلوب السب أو القذف، ولكنّها في الكثير من الأحيان قد تتضمن فقط الانتقاص من ذلك الاحترام الذي يجب أن يتمتع به أيَّة إنسان على وجه الأرض وهذا ليس على اعتبار أنَّه إنسان فقط وإنَّما باعتبار الوظيفة هي الصفة الرئيسة فيه.
وكل ذلك الأمر لا يُلغي حق الفرد في النقد ولا يمكن مصادرة حرية التعبير عن آرائه منه، فمثلاً نقد رئيس الدولة لا يُباح إذا كان ذلك منطوياً على الحط من قدره أو المساس بكرامة على حدٍ سواء، هذا على حسب ما تنص عليه التشريعات الدستورية والإعلامية في جمهورية مصر العربية.